Skip to main content

المادة الخامسة والثلاثون

التاريخ (م): 1432/1/1 | التاريخ (هـ): 0835/04/17

Effective from Jan 01 1432 - Dec 06 2010
To view other versions open the versions tab on the right

مع مراعاة الأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات الائتمانية، والقواعد المصرفية المعمول بها في المملكة؛ لا يجوز لأي من الجهات السابقة المشار إليها في المادة الثانية والثلاثين من اللائحة الامتناع عن تزويد الشركات بما تطلبه من بيانات ومعلومات ائتمانية عن المستهلكين لأغراض النظام ولائحته التنفيذية.