Book traversal links for Article (35)
المادة الخامسة والثلاثون
الرقم: أق/13709 | التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 | الحالة: نافذ |
مع مراعاة الأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات الائتمانية، والقواعد المصرفية المعمول بها في المملكة؛ لا يجوز لأي من الجهات السابقة المشار إليها في المادة الثانية والثلاثين من اللائحة الامتناع عن تزويد الشركات بما تطلبه من بيانات ومعلومات ائتمانية عن المستهلكين لأغراض النظام ولائحته التنفيذية.