Skip to main content

القسم 10: متطلبات إثبات الإيجار

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

145.16سيتم منح الإيجارات التي لا تعرض البنك لخطر القيمة المتبقية (راجع الفقرة 146.16) نفس المعاملة مثل التعرضات المضمونة بنفس النوع من الضمان. ويجب تحقيق أدنى متطلبات نوع الضمان (الضمان التجاري أو العقاري السكني أو ضمان آخر). علاوة على هذا، يجب على البنك أن يحقق المعايير التالية:
 
 (1)إدارة مخاطر سليمة من جانب المؤجر فيما يتعلق بموقع الأصل، والاستخدام الذي يوضع فيه، وعمره والتقادم المخطط،
 
 (2)إطار قانوني سليم يرسخ ملكية المؤجر القانونية للأصل وقدرته على ممارسة حقوقه كمالك بطريقة آنية،
 
 (3)يجب ألا يكون الفرق بين معدل إهلاك الأصل المادي ومعدل الإطفاء لمدفوعات الإيجار ضخمًا بدرجة كبيرة تبالغ في تخفيف الخطر الائتماني المنسوب للأصول المؤجرة.
 
146.16وسيتم التعامل مع الإيجارات التي تعرض البنك لخطر القيمة المتبقية بالطريقة التالية. خطر القيمة المتبقية هو تعرض البنك لخسارة محتملة بسبب القيمة العادلة لانخفاض المعدات لأدنى من قيمتها المتبقية عند بداية الإيجار.
 
 (1)وسوف تحصل مدفوعات الإيجار المخفضة على وزن مخاطر مناسب للقوة المالية للمستأجر (احتمالية التخلف عن السداد) والتقدير الرقابي أو الذاتي للخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد، أيهما أكثر ملاءمة.
 
 (2)ستكون القيمة المتبقية مرجحة للمخاطر بنسبة 100%.