Skip to main content

المادة التاسعة والعشرون

Effective from Jun 17 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

على الشركة الحصول على تغطية تأمينية كافية من مقدم خدمة تأمين مرخص له بالعمل في المملكة لتغطية أي مسئولية تنشأ عن تقصير أو إهمال أو خطأ عند تقديمها خدمات المعلومات الائتمانية.