Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
59.16
التصنيفات الداخلية وتقديرات التخلف عن السداد والخسارة يجب أن تلعب دورًا أساسيًا في الموافقة الائتمانية وإدارة المخاطر ومخصصات رأس المال الداخلية ووظائف حوكمة الشركات للبنوك باستخدام نهج التصنيفات الداخلية. أنظمة التصنيفات والتقديرات المصممة والمنفذة حصريًا لغرض التأهل لنهج التصنيفات الداخلية والمستخدمة فقط لتقديم مدخلات هذا النهج غير مقبولة. والبنوك بطبيعة الحال لن تستخدم بالضرورة نفس التقديرات بالضبط لكل من نهج التصنيفات الداخلية وجميع الأغراض الداخلية. على سبيل المثال، من المرجح أن نماذج التسعير ستستخدم احتمالات تعثر وخسائر ناجمة عن التخلف عن السداد تختلف باختلاف عمر الأصل. في حال وجود مثل هذه الاختلافات، يجب على البنك توثيقها وإثبات معقوليتها للبنك المركزي السعودي.
60.16
ويجب أن يكون لدى البنك سجل جدير بالثقة فيما يتعلق باستخدام معلومات التصنيفات الداخلية. وبالتالي، يجب على البنك أن يثبت أنه كان يستخدم نظام تصنيف يتماشى بشكل عام مع الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في هذه الوثيقة لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل التأهل. ويجب على البنك الذي يستخدم نهج التصنيفات الداخلية المتقدم أن يثبت أنه كان يقوم بتقدير وتوظيف الخسائر الناجمة عن التعثر والتعرض عند التخلف عن السداد بأسلوب يتفق على نطاق واسع مع الحد الأدنى من المتطلبات لاستخدام التقديرات الخاصة بالخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل التأهل. ولن تؤدي التحسينات التي يتم إدخالها على نظام تصنيف البنك إلى جعل البنك غير متوافق مع متطلبات الثلاث سنوات.
Book traversal links for Section 6: Use of Internal Ratings