Skip to main content

القسم 4: عمليات نظام تصنيف المخاطر

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

تغطية التصنيفات 
 
16.38تغطية التصنيفات بالنسبة إلى تعرضات الشركات والجهات السيادية والبنوك، يجب تعيين تصنيف لكل مقترض ولجميع الضامنين المعترف بهم، ويجب أن يرتبط كل تعرض بأحد تصنيفات التسهيلات كجزء من عملية الموافقة على القرض. وبالمثل، بالنسبة إلى مؤسسات البيع بالتجزئة، يجب تعيين كل تعرض لمجموعة كجزء من عملية الموافقة على القرض.
 
16.39ويجب تصنيف كل كيان قانوني منفصل يتعرض له البنك بشكل منفصل. يجب أن يكون لدى البنك سياسات مقبولة لدى جهة الإشراف المسؤولة عنه فيما يتعلق بمعاملة الكيانات الفردية في مجموعة مرتبطة بما في ذلك الظروف التي قد يتم فيها إعطاء نفس التصنيف للكيانات المعنيّة، كلها أو بعض منها. يجب أن تتضمن هذه السياسات عملية لتحديد مخاطر الاتجاه الخاطئ المبيّنة لكل كيان قانوني يتعرض له البنك. والمعاملات مع الأطراف المقابلة التي يتم فيها تحديد مخاطر محددة للاتجاه الخاطئ يجب التعامل معها بشكل مختلف عند حساب التعرض عند التخلف عن السداد لمثل تلك التعرضات (انظرالفقرة 7.48 في إطار عمل متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة).
 
نزاهة عملية التصنيف: معايير التعرض للشركات والجهات السيادية والبنوك 
 
16.40يجب إكمال توزيع التصنيفات وإجراء المراجعات الدورية للتصنيفات أو الموافقة عليها بمعرفة طرف لا يستفيد بشكل مباشر من تمديد الائتمان. يمكن تحقيق استقلالية عملية توزيع التصنيفات من خلال مجموعة من الممارسات التي سيراجعها البنك المركزي السعودي بعناية. يجب توثيق هذه العمليات التشغيلية في إجراءات البنك ودمجها في سياساته. وسياسات الائتمان وإجراءات الاكتتاب المرتبطة به يجب أن تعزز استقلالية عملية التصنيف وترعاها.
 
16.41ويجب تحديث تصنيفات المقترضين والتسهيلات على أساس سنوي على الأقل. ويجب أن تخضع بعض الائتمانات للمراجعة بوتيرة أكبر، لا سيما المقترضين ذوي المخاطر العالية أو التعرض للمشكلات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك بدء تصنيف جديد إذا ظهرت معلومات جوهرية عن المقترض أو المنشأة.
 
16.42ويجب أن يكون لدى البنك عملية فعالة للحصول على المعلومات المهمة بشأن الوضع المالي للمقترض وتحديث تلك المعلومات، وأيضًا عن خصائص التسهيلات التي تؤثر على الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد (مثل أحوال الضمانات). وعند الاستلام، يحتاج البنك إلى إجراءات محددة لتحديث تصنيف المقترض في غضون فترة زمنية مناسبة.
 
نزاهة عملية التصنيف: معايير التعرض في مجال التجزئة 
 
16.43يجب على البنك مراجعة خصائص الخسارة وحالة التأخر لكل مجموعة مخاطر محددة على أساس سنوي على الأقل. يجب عليه أيضًا مراجعة حالة المقترضين الفرديين داخل كل مجموعة كوسيلة لضمان استمرار تخصيص التعرضات للمجموعات الصحيحة. ويجوز استيفاء هذا الشرط من خلال مراجعة عينة تمثيلية للتعرضات في المجموعة.
 
التجاوزات 
 
16.44بالنسبة إلى مهام التصنيف بناءً على حكم الخبراء، يجب على البنوك أن تُبيّن بوضوح المواقف التي قد يقرر فيها مسؤولو البنوك التجاوز عن مخرجات عملية التصنيف، بما في ذلك كيفية استخدام هذه التجاوزات ومدى استخدامها والجهة التي ستستخدمها. بالنسبة إلى التصنيفات القائمة على النماذج، يجب أن يكون لدى البنك مبادئ توجيهية وعمليات لرصد الحالات التي يتجاوز فيها الحكم البشري تصنيف النموذج، أو التي استُبعدت فيها المتغيرات أو تغيرت المدخلات. يجب أن تتضمن هذه المبادئ التوجيهية تحديد الموظفين المسؤولين عن الموافقة على هذه التجاوزات. ويجب على البنوك تحديد التجاوزات وتتبع أدائها بشكل منفصل.
 
الاحتفاظ بالبيانات 
 
16.45يجب على البنك جمع وتخزين البيانات حول المقترض الرئيسي وخصائص التسهيلات لتوفير الدعم الفعال للعملية الداخلية لقياس مخاطر الائتمان وإدارتها، وذلك لتمكين البنك من تلبية المتطلبات الأخرى في هذه الوثيقة والعمل كأساس للتقارير الإشرافية. يجب أن تكون هذه البيانات مفصلة بما فيه الكفاية بحيث تسمح بإعادة تخصيص المدينين والتسهيلات بأثر رجعي إلى مختلف الدرجات، على سبيل المثال إذا كان التعقيد المتزايد لنظام التصنيف الداخلي يشير إلى أنه يمكن تحقيق فصل أدق للمحافظ. علاوةً على ذلك، يجب على البنوك جمع البيانات والاحتفاظ بها حول جوانب التصنيفات الداخلية كما هو مطلوب بموجب إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة.
 
الاحتفاظ بالبيانات: بالنسبة إلى تعرضات الشركات والجهات السيادية والبنوك 
 
16.46يجب على البنوك الاحتفاظ بسجلات تصنيف للمقترضين والضامنين المعترف بهم، بما في ذلك التصنيف منذ إعطاء درجة داخلية للمقترض/الضامن، والتواريخ التي تم فيها توزيع التصنيفات، والمنهجية والبيانات الرئيسية المستخدمة لاستخلاص التصنيف والشخص/النموذج المسؤول. يجب الاحتفاظ بهوية المقترضين والتسهيلات في حالات التخلف عن السداد، وتوقيت هذه التعثرات وظروفها. ويجب على البنوك أيضًا الاحتفاظ بالبيانات المتعلقة باحتمالات التخلف عن السداد ومعدلات التخلف المحققة المرتبطة بدرجات التصنيف وترحيل التصنيفات من أجل تتبع القوة التنبؤية لنظام تصنيف المقترضين.
 
16.47ويجب على البنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية المتقدم أن تجمع وتخزن سجلًا تاريخيًا كاملًا من البيانات حول تقديرات الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد الخاصة بكل منشأة، والبيانات الرئيسية المستخدمة لاستخلاص كل واحد من التقديرات والشخص/النموذج المسؤول. ويجب أيضًا على البنوك جمع بيانات حول الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد المقدرة والمتحققة لكل واحدة من المنشآت المتعثرة. والبنوك التي تعكس آثار التخفيف من مخاطر الائتمان للضمانات/مشتقات الائتمان من خلال الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد عليها الاحتفاظ ببيانات عن الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد للمنشأة قبل وبعد تقييم آثار الضمانات/مشتقات الائتمان. يجب الاحتفاظ بالمعلومات حول مكونات الخسارة أو استرداد القيمة لكل تعرض متخلف عن السداد، مثل المبالغ المستردة، ومصدر الاسترداد (مثل التأمينات وعائدات التصفية والضمانات)، والفترة الزمنية المطلوبة للاسترداد والتكاليف الإدارية.
 
16.48يتم تشجيع البنوك في إطار نهج الأساس الذي يستخدم التقديرات الإشرافية على الاحتفاظ بالبيانات المهمة (أي البيانات المتعلقة بتجربة الخسارة والاسترداد لتعرضات الشركات في إطار النهج الأساسي، والبيانات المتعلقة بالخسائر المحققة للبنوك باستخدام المعايير الإشرافية لتحديد النطاقات).
 
الاحتفاظ بالبيانات: بالنسبة إلى تعرضات مجال التجزئة 
 
16.49الاحتفاظ بالبيانات: بالنسبة إلى تعرضات التجزئة يجب على البنوك الاحتفاظ بالبيانات المستخدمة في عملية تخصيص التعرضات للمجموعات، بما في ذلك البيانات المتعلقة بخصائص مخاطر المقترض والمعاملات، المستخدمة إما مباشرةً أو من خلال نموذج، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالتأخر عن السداد. يجب أيضًا على البنوك جمع بيانات حول تقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد، المرتبطة بمجموعات التعرض. وبالنسبة إلى التعرضات المتعثرة، يجب على البنوك الاحتفاظ بالبيانات الخاصة بالمجموعات التي تم تعيين التعرض إليها على مدار العام السابق للتعثر والنتائج المحققة فيما يتعلق الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد.
 
اختبارات القدرة على تحمل الضغوط المستخدمة في تقييم كفاية رأس المال 
 
16.50يجب أن يكون لدى البنك الذي يتبع نهج التصنيفات الداخلية عمليات قوية لاختبار القدرة على تحمل الضغوط لاستخدامها في تقييم كفاية رأس المال. ولا بد لاختبار القدرة على تحمل الضغوط من أن يتضمن تحديد الأحداث المحتملة أو التغيرات المستقبلية في الظروف الاقتصادية التي يمكن أن يكون لها آثار سلبية على التعرضات الائتمانية للبنك، وتقييم قدرة البنك على تحمل مثل هذه التغييرات. أمثلة على السيناريوهات التي يمكن استخدامها:
 
 (1)الانكماش الاقتصادي أو الصناعي؛
 
 (2)أحداث مخاطر السوق؛
 
 (3)أحوال السيولة.
 
16.51وأيًا كانت الطريقة المستخدمة، يجب على البنك أن ينظر في سياق اختباراته في مصادر المعلومات التالية. أولًا، يجب أن تسمح بيانات البنك بتقدير ترحيل التصنيفات لبعض تعرضاته على الأقل. ثانيًا، يجب على البنوك النظر في المعلومات حول تأثير أحداث التدهور الأصغر في بيئة الائتمان على تصنيفات البنك، مع تقديم بعض المعلومات حول التأثير المحتمل لظروف الضغط الأكبر. ثالثًا، يجب على البنوك تقييم أدلة ترحيل التصنيفات في التصنيفات الخارجية. ويشمل ذلك قيام البنك بمطابقة مجموعاته على نطاق واسع مع فئات التصنيف.
 
16.52وأيًا كانت الطريقة المستخدمة، يجب على البنك أن ينظر في سياق اختباراته في مصادر المعلومات التالية. أولًا، يجب أن تسمح بيانات البنك بتقدير ترحيل التصنيفات لبعض تعرضاته على الأقل. ثانيًا، يجب على البنوك النظر في المعلومات حول تأثير أحداث التدهور الأصغر في بيئة الائتمان على تصنيفات البنك، مع تقديم بعض المعلومات حول التأثير المحتمل لظروف الضغط الأكبر. ثالثًا، يجب على البنوك تقييم أدلة ترحيل التصنيفات في التصنيفات الخارجية. ويشمل ذلك قيام البنك بمطابقة مجموعاته على نطاق واسع مع فئات التصنيف.