Book traversal links for Article (24)
المادة الرابعة والعشرون
التاريخ (م): 1432/1/1 | التاريخ (هـ): 0835/04/17 |
Versions (الإصدارات 9) |
Effective from Jan 01 1432 - Dec 06 2010
To view other versions open the versions tab on the right
تلتزم الشركات إعداد سجلات منتظمة تشمل أسماء الأعضاء والشركات المتعاملة معها، سواء أكانت مصادر للمعلومات الائتمانية أم شركات أخرى خاضعة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وكذلك العقود والاتفاقيات مع كل منها ومدتها وشروطها.