Skip to main content

القسم 1: بِنيَة الحد الأدنى من المتطلبات

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

3.16ليتأهل البنك لتطبيق نهج التصنيفات الداخلية، عليه أن يثبت للبنك المركزي السعودي أنه يفي بالحد الأدنى من المتطلبات المحددة في البداية وبشكل مستمر. تأتي العديد من هذه المتطلبات في شكل أهداف يجب أن تفي بها أنظمة تصنيف المخاطر داخل البنك المؤهل. ينصب التركيز على قدرات البنوك على ترتيب التصنيفات وقياس المخاطر بطريقة متسقة وموثوقة وصالحة.
 
4.16المبدأ الشامل وراء هذه المتطلبات هو أن أنظمة وعمليات التصنيف وتقدير المخاطر توفر تقييمًا هادفًا لخصائص المقترض والمعاملات؛ وتمييز هادف للمخاطر؛ وتقديرات كمية دقيقة ومتسقة بشكل معقول للمخاطر. وعلاوةً على ذلك، يجب أن تكون الأنظمة والعمليات متسقة مع الاستخدام الداخلي لهذه التقديرات.
 
5.16ينطبق الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في هذا الفصل على جميع فئات الأصول ما لم يُذكر خلاف ذلك. تنطبق المعايير المتعلقة بعملية توزيع التعرضات لدرجات المقترضين أو التسهيلات (وعمليات الرقابة والتحقق المرتبطة بذلك) بنفس القدر على عملية توزيع تعرضات التجزئة على مجموعات التعرض المتجانسة، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
 
6.16ينطبق الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في هذا الفصل على كل من النهج الأساسي والنهج المتقدم ما لم يُذكر خلاف ذلك. بشكل عام يجب على البنوك التي تطبق نهج التصنيفات الداخلية أن تقدم تقديراتها الخاصة لاحتمالات التخلف عن السداد (PD63) وأن تلتزم بالمتطلبات العامة لتصميم نظام التصنيف وعملياته وضوابطه وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى المتطلبات اللازمة فيما يتعلق بالتقديرات والتحقق من صحة مقاييس احتمالات التخلف عن السداد. ويجب على البنوك التي ترغب في استخدام تقديراتها الخاصة للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد أن تلبي الحد الأدنى من المتطلبات الإضافية لعوامل الخطر تلك كما وردت في الفقرات من 82.16 إلى 110.16.
 

63 ولا يُطلب من البنوك تقديم تقديراتها الخاصة لاحتمالات التخلف عن السداد للتعرضات الخاضعة للنهج الرقابي لتحديد النطاقات