Book traversal links for Article (20)
المادة العشرون
Effective from Jun 17 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
1- | على الشركة تزويد المؤسسة بالآتي: | |||||
(أ) | القوائم المالية ربع السنوية، خلال شهر من تاريخ انتهاء الربع، والحسابات الختامية المدققة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية. | |||||
(ب) | تقرير يقيم كفاءة وفعالية أنظمة الحاسب الآلي المستخدمة في الشركة، ومنها نظام الحاسب الآلي المستخدم في جمع البيانات وحفظها ويكون التقرير سنوياً على الأقل ومن مكتب استشاري معتمد. | |||||
2- | للمؤسسة طلب أي بيانات أو معلومات أخرى بالشكل الذي تحدده. |