Skip to main content

المادة الثامنة عشرة

التاريخ (م): 2010/12/7 | التاريخ (هـ): 1432/1/1

Effective from 2010-12-07 - Nov 04 2011
To view other versions open the versions tab on the right

للشركة بناءً على طلب العضو أن تُضَمـِّنَ في السجل الائتماني لأي شريك في شركة تضامن معلوماتٍ ائتمانيةً عن شركائه الآخرين شرطَ موافقتهم خطياً.