Book traversal links for Article (18)
المادة الثامنة عشرة
التاريخ (م): 0432/1/1 | التاريخ (هـ): -0195/-04/10 |
Effective from Jan 01 1432 - Dec 31 1431
To view other versions open the versions tab on the right
للشركة بناءً على طلب العضو أن تُضَمـِّنَ في السجل الائتماني لأي شريك في شركة تضامن معلوماتٍ ائتمانيةً عن شركائه الآخرين شرطَ موافقتهم خطياً.