Skip to main content

المادة الثامنة عشرة

Effective from Jun 17 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

للشركة بناءً على طلب العضو أن تُضَمـِّنَ في السجل الائتماني لأي شريك في شركة تضامن معلوماتٍ ائتمانيةً عن شركائه الآخرين شرطَ موافقتهم خطياً.