Skip to main content

المادة السابعة عشرة

الرقم: أق/13709 التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22

Effective from 2011-11-05 - Nov 04 2011
To view other versions open the versions tab on the right

يحق للشركة الاحتفاظ بالمعلومات السلبية في السجــل الائتماني للمستهلك مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ تسوية المديونية أو حل النزاع. ويستثنى من ذلك حالات الإفلاس والإعسار والتزامات الزكاة والضريبة المتأخرة حيث تبقى في السجل لمدة عشر سنوات. وتحفظ الدعاوى القضائية القائمة في السجل الائتماني حتى تسويتها.