Book traversal links for Article (17)
المادة السابعة عشرة
التاريخ (م): 0432/1/1 | التاريخ (هـ): -0195/-04/10 |
Effective from Jan 01 1432 - Dec 31 1431
To view other versions open the versions tab on the right
يحق للشركة الاحتفاظ بالمعلومات السلبية في السجــل الائتماني للمستهلك مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ تسوية المديونية أو حل النزاع. ويستثنى من ذلك حالات الإفلاس والإعسار والتزامات الزكاة والضريبة المتأخرة حيث تبقى في السجل لمدة عشر سنوات. وتحفظ الدعاوى القضائية القائمة في السجل الائتماني حتى تسويتها.