Skip to main content

مكونات المخاطر للتعرضات للشركات والجهات السيادية والبنوك

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

2.12تحدّد الفقرات من 2.12 إلى 56.12 كيفية حساب مكونات المخاطر للتعرضات للشركات والجهات السيادية والبنوك. في حالة تعرّض مضمون من قِبل كيان سيادي، لا تنطبق الحدود التي تنطبق على مكونات المخاطر على الجزء من التعرض المغطى بضمان الجهة السيادية (أي أن أي جزء من التعرض غير المغطى بالضمان يخضع للحدود ذات الصلة).
 
احتمالية التخلف عن السداد (PD) 
 
3.12بالنسبة للتعرّضات للشركات والجهات السيادية والبنوك، فإن احتمال التخلف عن السداد هو احتمال التخلف عن السداد لمدة عام واحد مرتبط بدرجة المقترض الداخلي التي تم تعيين هذا التعرّض له. تبلغ نسبة التخلف عن السداد للمقترضين المعينين إلى درجة (درجات) التخلف عن السداد، بما يتفق مع التعريف المرجعي للتخلف عن السداد، 100%. تحدّد المتطلبات الدنيا لاشتقاق تقديرات احتمال التخلف عن السداد المرتبطة بكل تصنيف مقترض داخلي في الفقرات من 76.16 إلى 78.16.
 
4.12باستثناء التعرضات لفئة الأصول السيادية، يجب ألا تقل نسبة احتمال التخلف عن السداد لكل تعرّض يستخدم كمدخل في صيغة وزن المخاطر وحساب الخسارة المتوقعة عن 0.05%.
 
الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) 
 
5.12يجب على البنك تقديم تقدير للخسارة في حالة التخلف عن السداد لكل تعرض مؤسّسي وسيادي وبنكي. هناك نهجان لاشتقاق هذا التقدير: نهج أساسي ونهج متقدم. كما هو مذكور في الفقرة 32.10، لا يُسمح باستخدام النهج المتقدم للتعرضات لبعض الكيانات.
 
الخسارة عند التخلف عن السداد بموجب نهج التصنيف الداخلي للمؤسسة (F-IRB): معالجة المطالبات غير المضمونة والضمانات غير المعترف بها 
 
6.12بموجب النهج الأساسي، سيتم تخصيص نسبة خسارة في التخلف عن السداد بنسبة 45% للمطالبات العليا على الكيانات السيادية والبنوك وشركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى (بما في ذلك شركات التأمين وأي مؤسسات مالية في فئة الأصول المؤسسية) التي لا يتم تأمينها بضمانات معترف بها. سيتم تخصيص نسبة 40% من الخسارة عند التخلف عن السداد للمطالبات العليا على الشركات الأخرى التي لا يتم تأمينها بضمانات معترف بها.
 
7.12سيتم تخصيص نسبة 75% من الخسارة عند التخلف عن السداد لجميع المطالبات المرؤوسة على الشركات والكيانات السيادية والبنوك. القرض الثانوي هو مرفق تابع صراحة لمرفق آخر.
 
الخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد بموجب نهج التصنيف الداخلي للمؤسسة(F-IRB): الاعتراف بالضمانات 
 
8.12بالإضافة إلى الضمانات المالية المؤهلة المعترف بها في النهج الموحد، يتم بموجب نهج التصنيف الداخلي للمؤسسة (F-IRB) أيضًا الاعتراف ببعض أشكال الضمانات الأخرى، والمعروفة باسم ضمانات التصنيف الداخلي (IRB) المؤهلة. تشمل هذه المستحقات، العقارات التجارية والسكنية المحددة، وغيرها من الضمانات المادية، حيث تلبي الحد الأدنى من المتطلبات المحددة في الفقرات من 130.16 إلى 146.16. بالنسبة للضمانات المالية المؤهلة، تكون المتطلبات مطابقة للمعايير التشغيلية كما هو منصوص عليه في قسم تخفيف مخاطر الائتمان في النهج الموحد (انظر فصل 9).
 
9.12النهج البسيط للضمانات المقدم في النهج الموحد غير متاح للبنوك التي تطبق النهج القائم على التصنيف الداخلي.
 
10.12يجب حساب الخسارة في السداد المطبقة على المعاملة المضمونة (LGD*) كمتوسط مرجح للتعرض للخسارة في السداد المطبقة على الجزء غير المضمون من التعرّض (LGDU) والخسارة في السداد المطبقة على الجزء المضمون من التعرّض (LGDS). على وجه التحديد، يجب استخدام الصيغة التالية، حيث:
 
 (1)E هي القيمة الحالية للتعرض (أي النقد المقرض أو الأوراق المالية المقرضة أو المنشورة). في حالة الأوراق المالية المقرضة أو المنشورة، يجب زيادة قيمة التعرّض من خلال تطبيق الاستقطاعات المناسبة (HE) وفقًا للنهج الشامل للضمانات المالية.
 
 (2)ES هو القيمة الحالية للضمان المستلم بعد تطبيق الاستقطاع المطبق على نوع الضمان (HC) وأي عدم تطابق في العملات بين التعرض والضمان، كما هو محدد في الفقرات من 11.12 إلى 12.12. يتم تحديد ES بحد أقصى عند قيمة E ∙ (1+HE).
 
 (3)EU = E ∙ (1+HE) – ES. تُستخدم المصطلحات EU وES فقط لحساب الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD*). يجب على البنوك الاستمرار في حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) دون مراعاة وجود أي ضمانات، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
 
 (4)LGDU هو الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) المطبق على التعرض غير المضمون، كما هو موضح في الفقرتين 6.12 و7.12.
 
 (5)LGDS هو الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) المطبق على التعرضات المضمونة بنوع الضمان المستخدم في المعاملة، كما هو موضح في الفقرة 11.12.
 
  
 
11.12يحدد الجدول 16 الوارد أدناه نسبة الاستقطاع في قيمة الأصول الثابتة والاستقطاعات السارية في الصيغة الموضحة في الفقرة 10.12:
 
  الجدول 16
نوع الضمانخسائر ناجمة عن التخلف عن السداداستقطاع القيمة السوقية
ضمان مالي مؤهل0%

كما يحددها استقطاع القيمة السوقية في الصيغة الشاملة للنهج الموحد لمخاطر الائتمان (الفقرة 49.9).

يتعين تعديل استقطاع القيمة السوقية لفترات الاحتفاظ المختلفة وإعادة الهامش أو إعادة التقييم غير اليومي وفقًا للفقرات من 55.9 إلى 58.9 من النهج الموحد.

المستحقات المؤهلة20%40%
العقارات السكنية/ العقارات التجارية المؤهلة20%40%
الضمانات المادية المؤهلة الأخرى25%40%
الضمانات غير المؤهلةلا ينطبق100%
 
12.12عندما تكون الضمانات المؤهلة مقومة بعملة مختلفة عن عملة التعرض، فإن الاستقطاع لمخاطر العملة هو نفس الاستقطاع الذي ينطبق في النهج الشامل (الفقرة 51.9 من النهج القياسي).
 
13.12يجب على البنوك التي تقرض الأوراق المالية أو تقدم ضمانات حساب متطلبات رأس المال لكل من النقاط التالية: (i) مخاطر الائتمان أو مخاطر السوق للأوراق المالية، إذا ظلت هذه المخاطر لدى البنك؛ و (ii) مخاطر الائتمان من الطرف المقابل الناشئة عن مخاطر تخلف المقترض عن سداد الأوراق المالية. توضح الفقرات 37.12 إلى 43.12 كيفية حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) الناشئ عن المعاملات التي تؤدي إلى مخاطر الائتمان من الطرف المقابل. بالنسبة لمثل هذه المعاملات، يجب تحديد الخسارة عند التخلف عن السداد للطرف المقابل باستخدام الخسارة عند التخلف عن السداد المحددة للتعرضات غير المضمونة، كما هو موضح في الفقرتين 6.12 و7.12.
 
الخسارة عند التخلف عن السداد وفقًا للنهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر: منهجية معالجة مجموعات الضمانات 
 
14.12في حالة حصول البنك على أنواع متعددة من الضمانات، يجوز له تطبيق الصيغة الموضحة في الفقرة 10.12 بشكل متسلسل لكل نوع من أنواع الضمانات. عند القيام بذلك، بعد كل خطوة من خطوات الاعتراف بنوع واحد من الضمانات، سيتم تخفيض القيمة المتبقية للتعرض غير المضمون (EU) بواسطة القيمة المعدلة للضمان (ES) المعترف بها في تلك الخطوة. وفقًا للفقرة 10.12، يتم تحديد إجمالي العجز المتوقع ES عبر جميع أنواع الضمانات بحد أقصى عند قيمة ‏ (1+HE). E. ويؤدي هذا إلى الصيغة التالية، حيث لكل نوع من أنواع الضمانات i:
 
 (1)LGDSi هو الخسارة عند التخلف عن السداد المطبّق على هذا النوع من الضمانات (كما هو محدد في الفقرة 0).
 
  
 
 (2)ESi هو القيمة الحالية للضمان المستلم بعد تطبيق الاستقطاع المطبق على نوع الضمان (HC) (كما هو محدد في الفقرة 0).
 
الخسارة عند التخلف عن السداد وفقًا للنهج المتقدم 
 
15.12مع مراعاة بعض المتطلبات الدنيا الإضافية المحددة أدناه (والشروط المنصوص عليها في الفقرة 32.10)، قد يسمح البنك المركزي السعودي للبنوك باستخدام تقديراتها الداخلية الخاصة بالخسارة عند التخلف عن السداد للتعرضات المؤسسية والسيادية. يجب قياس LGD كخسارة في حالة التخلف عن السداد كنسبة مئوية من التعرض عند التخلف عن السداد. يجب على البنوك المؤهلة لنهج التصنيف الداخلي والتي لا تستطيع تلبية هذه المتطلبات الدنيا الإضافية الاستفادة من معالجة الخسارة عند التخلف عن السداد الأساسية الموضحة أعلاه.
 
16.12يجب ألا يقل معدل الخسارة في حالة التخلف عن السداد لكل تعرّض مؤسسي والذي يستخدم كمدخل في صيغة وزن المخاطر وحساب الخسارة المتوقعة عن حدود المعلمات الموضحة في الجدول 17 الوارد أدناه (لا تنطبق الحدود على معدل الخسارة في حالة التخلف عن السداد للتعرضات في فئة الأصول السيادية):
 

حدود معلمات معدل الخسارة في حالة التخلف عن السداد للتعرضات المؤسسية

جدول 17

غير مضمونمضمون
25%

يختلف حسب نوع الضمان:

• 0% مالي
• 10% مستحقات
• 10% عقارات تجارية أو سكنية
• 15% أصول مادية أخرى

 
17.12تطبق حدود الخسارة عند التخلف عن السداد للتعرضات المضمونة في الجدول أعلاه عندما يكون التعرض مضمونًا بالكامل (أي أن قيمة الضمان بعد تطبيق استقطاعات تتجاوز قيمة التعرض). يتم حساب حد الخسارة عند التخلف عن السداد للتعرض المضمون جزئيًا كمتوسط مرجح لحد الخسارة عند التخلف عن السداد غير المضمون للجزء غير المضمون وحد الخسارة عند التخلف عن السداد المضمون للجزء المضمون. أي أنه يجب استخدام الصيغة التالية لتحديد الحد الأدنى لخسارة التخلف عن السداد، حيث:
 
 (1)الحد الأدنى لـ LGDU والحد الأدنى لـ LGDS هما القيم الدنيا للتعرضات غير المضمونة بالكامل والمضمونة بالكامل على التوالي، كما هو موضح في الجدول الوارد في الفقرة 10.12.
  
 (2)يتم تعريف المصطلحات الأخرى كما هو موضح في الفقرتين 10.12 و0.
 
  
 
18.12في الحالات التي يفي فيها البنك بالشروط لاستخدام تقديراته الداخلية للخسارة عند التخلف عن السداد لمجموعة من التعرضات غير المضمونة، ويأخذ ضمانات ضد أحد هذه التعرضات، قد لا يتمكن من نمذجة تأثيرات الضمان (أي قد لا يكون لديه بيانات كافية لنمذجة تأثير الضمانات على الاستردادات). في مثل هذه الحالات، يُسمح للبنك بتطبيق الصيغة المحددة في الفقرتين 10.12 أو 14.12، باستثناء أن مصطلح LGDU سيكون تقدير البنك الداخلي الخاص للخسارة عند التخلف عن السداد غير المضمونة. لتبني هذا المعالجة، يجب أن تكون الضمانات مؤهلة بموجب النهج الأساسي القائم على التصنيف الداخلي ويجب ألا يأخذ تقدير البنك للخسارة عند التخلف عن السداد غير المضمونة في الاعتبار أي تأثيرات لاستردادات الضمان.
 
19.12يتم توضيح المتطلبات الدنيا لاشتقاق تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد في الفقرات من 82.16 إلى 87.16.
 
معالجة بعض المعاملات على نمط عملية إعادة الشراء (REPO) 
 
20.12يجب على البنوك التي ترغب في الاعتراف بتأثيرات اتفاقيات التسوية الرئيسية على المعاملات على نمط  عملية إعادة الشراء (REPO) لأغراض رأس المال تطبيق المنهجية الموضحة في الفقرة 38.12 لتحديد E* لاستخدامه كتعرض عند التخلف عن السداد في حساب مخاطر الائتمان من الطرف المقابل. بالنسبة للبنوك التي تستخدم النهج المتقدم، فإن تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد الخاصة بها ستكون مسموح بها للمبلغ المعادل غير المضمون (E*) المستخدم لحساب مخاطر الائتمان للطرف المقابل. وفي كلتا الحالتين، يجب على البنوك، بالإضافة إلى مخاطر الائتمان للطرف المقابل، أن تحسب أيضًا متطلبات رأس المال المتعلقة بأي مخاطر ائتمانية أو سوقية تظل معرضة لها نتيجة للأوراق المالية الأساسية في اتفاقية التسوية الرئيسية.
 
معالجة الضمانات والمشتقات الائتمانية 
 
21.12هناك نهجان للاعتراف بتخفيف مخاطر الائتمان (CRM) في شكل ضمانات ومشتقات ائتمانية في نهج التصنيفات الداخلية (IRB): نهج أساسي للبنوك التي تستخدم القيم الرقابية للخسارة عند التخلف عن السداد، ونهج متقدم للبنوك التي تستخدم تقديراتها الداخلية للخسارة عند التخلف عن السداد.
 
22.12بموجب أي من النهجين، لا يجب أن تعكس تخفيف مخاطر الائتمان في شكل ضمانات ومشتقات ائتمانية تأثير التخلف المزدوج عن السداد (راجع الفقرة 101.16). وعلى هذا النحو، إلى الحد الذي يعترف فيه البنك بتخفيف مخاطر الائتمان، لن يكون وزن المخاطر المعدل أقل من وزن التعرض المباشر المماثل لمقدّم الحماية. وتماشيًا مع النهج الموحد، قد تختار البنوك عدم الاعتراف بالحماية الائتمانية إذا كان القيام بذلك سيؤدي إلى متطلبات رأس مال أعلى.
 
معالجة الضمانات والمشتقات الائتمانية: الاعتراف بموجب النهج الأساسي 
 
23.12بالنسبة للبنوك التي تستخدم النهج الأساسي للخسارة عند التخلف عن السداد، فإن طريقة التعامل مع الضمانات والمشتقات الائتمانية تتبع عن كثب المعالجة بموجب النهج القياسي كما هو محدد في الفقرات من 69.9 إلى 83.9. إن نطاق الضامنين المؤهلين هو نفس نطاق النهج الموحد، باستثناء أن الشركات المصنفة داخليًا قد يتم الاعتراف بها أيضًا بموجب نهج الأساس. لتلقي الاعتراف، يجب استيفاء المتطلبات الموضحة في الفقرات من 69.9 إلى 74.9 من النهج الموحد.
 
24.12سيتم الاعتراف بالضمانات المؤهلة من الضامنين المؤهلين على النحو التالي:
 
 (1)بالنسبة للجزء المغطى من التعرض، يتم استنباط وزن المخاطر من خلال أخذ:
 
  (أ)وظيفة وزن المخاطر المناسبة لنوع الضامن، وكذلك
 
  (ب)احتمالات التعثر المناسبة لدرجة المقترض للضامن.
 
 (2)يمكن للبنك استبدال الخسارة عند التخلف عن السداد للتعرض الأساسي بالخسارة عند التخلف عن السداد المعمول به على الضمان مع الأخذ في الاعتبار الأقدمية وأي ضمانات لالتزام مضمون. على سبيل المثال، عندما يكون للبنك مطالبة ثانوية على المقترض ولكن الضمان يمثل مطالبة أولية على الضامن، يمكن أن ينعكس ذلك من خلال استخدام الخسارة عند التخلف عن السداد المعمولة على التعرضات الأولية (انظر الفقرة 6.12) بدلاً من الخسارة عند التخلف عن السداد المطبقة على التعرضات الثانوية.
 
 (3)في حالة تطبيق البنك للنهج القياسي على التعرضات المباشرة للضامن، يمكنه فقط الاعتراف بالضمان من خلال تطبيق النهج القياسي على الجزء المغطى من التعرّض.
 
25.12يتم تعيين الوزن المخاطر للجزء غير المغطى من التعرّض وفقًا للمقترض الأساسي.
 
26.12في حالة وجود تغطية جزئية، أو في حالة وجود عدم تطابق في العملة بين الالتزام الأساسي والحماية الائتمانية، فمن الضروري تقسيم التعرّض إلى مبلغ مغطى ومبلغ غير مغطى. تتبع المعالجة في النهج الأساسي ما هو موضح في الفقرات من 79.9 إلى 80.9 من النهج القياسي، وتعتمد على ما إذا كانت التغطية متناسبة أو مقسمة.
 
معالجة الضمانات والمشتقات الائتمانية: الاعتراف بموجب النهج المتقدم 
 
27.12يمكن للبنوك التي تستخدم النهج المتقدم لتقدير الخسائر عند التخلف عن السداد أن تعكس تأثير تخفيف المخاطر للضمانات والمشتقات الائتمانية من خلال تعديل تقديرات احتمال التعثر أو الخسارة عند التخلف عن السداد. سواءً تم إجراء التعديلات من خلال احتمال التعثر أو الخسارة في حالة التعثر، فيجب إجراؤها بطريقة متسقة لنوع معين من الضمانات أو المشتقات الائتمانية. وبالتالي، لا يجب أن تتضمن البنوك تأثير التخلف المزدوج عن السداد في مثل هذه التعديلات. وبالتالي، يجب ألا يكون وزن المخاطر المعدل أقل من وزن التعرض المباشر المماثل لمقدّم الحماية. في حالة تطبيق البنك للنهج القياسي على التعرضات المباشرة للضامن، فإنه لا يجوز له الاعتراف بالضمان إلا من خلال تطبيق النهج القياسي على الجزء المغطى من التعرّض. في حالة تطبيق البنك النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر على التعرضات المباشرة للضامن، فإنه قد لا يعترف بالضمان إلا من خلال تحديد وزن المخاطر للتعرض المباشر المقارن للضامن وفقًا للنهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر.
 
28.12يتمتع البنك الذي يعتمد على تقديراته الخاصة لخسارة التعثر في السداد بخيار تبني المعالجة الموضحة في الفقرات من 23.12 إلى 26.12 الواردة أعلاه للبنوك بموجب النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر، أو إجراء تعديل على تقديره للخسارة عند التخلف عن السداد للتعرض ليعكس وجود الضمان أو المشتق الائتماني. بموجب هذا الخيار، لا توجد حدود لنطاق الضامنين المؤهلين على الرغم من أنه يجب استيفاء مجموعة المتطلبات الدنيا المنصوص عليها في الفقرات من 103.16 إلى 104.16 لنوع الضمان. بالنسبة للمشتقات الائتمانية، يجب استيفاء متطلبات الفقرات من 109.16 إلى 110.16. 57بالنسبة للتعرضات التي يُسمح للبنك باستخدام تقديراته الخاصة لخسارة التخلف عن السداد فيها، فقد يدرك البنك التأثيرات المخففة للمخاطر للمشتقات الائتمانية الأولى للتتخلف عن السداد، ولكن قد لا يدرك تأثيرات تخفيف المخاطر للمشتقات الائتمانية الثانية للتخلف عن السداد أو بشكل عام للمشتقات nth للتخلف عن السداد.
 
التعرّض عند التخلف عن السداد (EAD) 
 
29.12تنطبق الأقسام التالية على كل من المواقف داخل الميزانية العمومية وخارجها. يتم قياس جميع التعرضات على أساس إجمالي المخصصات المحددة أو الشطب الجزئي. يجب ألا يكون معدل التعرّض عند التخلف عن السداد على المبالغ المسحوبة أقل من مجموع: (i) المبلغ الذي سيتم تقليص رأس المال التنظيمي للبنك إذا تم شطب التعرّض بالكامل؛ و(ii) أي مخصّصات محددة وشطب جزئي. عندما يكون الفرق بين معدل التعرض عند التخلف عن السداد للأداة ومجموع (i) و(ii) إيجابيًا، يُطلق على هذا المبلغ خَصمًا. يكون حساب الأصول المرجحة بالمخاطر مستقلاً عن أي خصومات. في ظل الظروف المحدودة الموضحة في الفقرة 4.15، يجوز تضمين الخصومات في قياس إجمالي المخصصات المؤهلة لأغراض حساب مخصصات القروض المؤهلة الموضحة في الفصل 15.
 
قياس التعرض لعناصر الميزانية العمومية 
 
30.12سيتم الاعتراف بصافي القروض والودائع على الميزانية العمومية وفقًا لنفس الشروط كما هو موضح في الفقرة 67.9 من النهج القياسي. في حالة وجود مقاصة غير متطابقة للعملة أو الاستحقاق في الميزانية العمومية، فإن المعالجة تتبع النهج القياسي، كما هو موضح في الفقرات 10.9 و12.9 إلى 15.9
 
قياس التعرض للعناصر خارج الميزانية العمومية (باستثناء المشتقات) 
 
31.12بالنسبة للعناصر خارج الميزانية العمومية، هناك نهجان لتقدير التعرض عند التخلف عن السداد: النهج الأساسي والنهج المتقدم. عندما يتم تحويل الأرصدة المسحوبة فقط من المرافق المتجددة إلى أوراق مالية، يجب على البنوك التأكد من أنها لا تزال تحتفظ برأس المال المطلوب مقابل الأرصدة غير المسحوبة المرتبطة بالتعرضات المضمونة.
 
32.12في النهج الأساسي، يتم حساب التعرض عند التخلف في السداد باعتباره المبلغ الملتزم ولكن غير المسحوب مضروبًا في عامل تحويل الائتمان (CCF). في النهج المتقدم، يمكن حساب التعرض عند التخلف عن السداد للالتزامات غير المسحوبة باعتباره المبلغ الملتزم ولكن غير المسحوب مضروبًا في عامل تحويل الائتمان أو مشتقًا من التقديرات المباشرة لإجمالي التعرض عند التخلف عن السداد في المرفق. يكون تعريف الالتزامات هو نفسه كما هو في النهج القياسي، كما هو موضح في الفقرة 86.7.
 
التعرّض عند التخلف عن السداد بموجب النهج الأساسي 
 
33.12أنواع الأدوات المالية ومعاملات تحويل الائتمان المطبقة عليها بموجب النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر هي نفسها تلك الموجودة في النهج القياسي، كما هو موضح في الفقرات من 86.7 إلى 93.7.
 
34.12المبلغ الذي يتم تطبيق معامل تحويل الائتمان عليه هو الأقل من قيمة خط الائتمان الملتزم غير المستخدم، والقيمة التي تعكس أي قيود محتملة على توفر المرفق، مثل وجود حد أقصى لمبلغ الإقراض المحتمل المرتبط بالتدفق النقدي المبلغ عنه للمقترض. إذا كان المرفق مقيدًا بهذه الطريقة، يجب أن يكون لدى البنك إجراءات كافية لمراقبة الخط وإدارته لدعم هذا الادعاء.
 
35.12في حالة الحصول على التزام بشأن تعرض آخر خارج الميزانية العمومية، يجب على البنوك بموجب نهج الأساس تطبيق الأقل من معاملات تحويل الائتمان المعمول بها.
 
التعرّض عند التخلف عن السداد بموجب النهج المتقدم 
 
36.12البنوك التي تستوفي الحد الأدنى من متطلبات استخدام تقديراتها الخاصة للتعرض عند التخلف عن السداد (راجع الفقرات من 88.16 إلى 97.16) سيُسمح لها باستخدام هذه التقديرات الداخلية للتعرضات التي يُسمح فيها باستخدام النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (راجع الفقرة 31.10) للالتزامات الدوارة غير المسحوبة 58 مثل تمديد الائتمان أو شراء الأصول أو إصدار بدائل الائتمان، بشرط ألا يكون التعرّض خاضعًا لمعامل تحويل ائتماني بنسبة 100% وفقًا للنهج الأساسي (راجع الفقرة 33.12). يجب استخدام معاملات التحويل الائتمانية للنهج القياسي لجميع العناصر الأخرى خارج الميزانية العمومية (على سبيل المثال، الالتزامات غير الدوارة غير المسحوبة)، ويجب استخدامها حيث لا يتم استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات لتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد. يخضع التعرض عند التخلف عن السداد لكل تعرض ليس ضمن فئة الأصول السيادية التي تُستخدم كمدخلات في صيغة وزن المخاطر وحساب الخسارة المتوقعة لحد أدنى يساوي مجموع: (i) المبلغ الموجود في الميزانية العمومية؛ و(ii) 50% من التعرض خارج الميزانية العمومية باستخدام معامل تحويل الائتمان المعمول به في النهج القياسي.
 
المخاطر المرتبطة بالتعرضات التي تؤدي إلى مخاطر الائتمان للطرف المقابل 
 
37.12بالنسبة للتعرضات التي تؤدي إلى مخاطر ائتمان الطرف المقابل وفقًا لإطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) (أي المشتقات المتداولة خارج البورصة، والمشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات التسوية الطويلة ومعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs))، يجب حساب التعرض عند التخلف عن السداد وفقًا للقواعد المنصوص عليها في الفصول من 3 إلى 8 من إطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR).
 
38.12بالنسبة لمعاملات التمويل بالأوراق المالية، يمكن للبنوك الاعتراف بانخفاض في متطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل الناشئة عن تأثير اتفاقية االتسوية الرئيسية شريطة أن تفي بالمعايير المنصوص عليها في الفقرتين 61.9 و62.9 من النهج القياسي. يجب على البنك حساب E*، وهو التعرض الذي سيتم استخدامه لمتطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل مع مراعاة تخفيف مخاطر الضمانات المستلمة، باستخدام الصيغة المنصوص عليها في الفقرة 64.9 من النهج القياسي. عند حساب الأصول المرجحة بالمخاطر ومبالغ الخسارة المتوقعة (EL) لمخاطر ائتمان الطرف المقابل الناشئة عن مجموعة المعاملات التي تغطيها اتفاقية الالتسوية الرئيسية، يجب استخدام E* كقيمة التعرض عند التخلف عن السداد للطرف المقابل.
 
39.12كبديل لاستخدام عمليات استقطاع القيمة السوقية القياسية لحساب متطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل لمعاملات التمويل بالأوراق المالية المنصوص عليها في الفقرة 12.38، قد يُسمح للبنوك باستخدام نهج نماذج القيمة المعرضة للمخاطر (VaR) لتعكس تقلبات الأسعار للتعرضات والضمانات المالية. يمكن لهذا النهج أن يأخذ في الاعتبار تأثيرات الارتباط بين مراكز الأوراق المالية. ينطبق هذا النهج على التمويل بالأوراق المالية الفردية والتمويل بالأوراق المالية المغطاة باتفاقيات التسوية على أساس كل طرف مقابل على حدة، بشرط إعادة تقييم الضمانات على أساس يومي. وينطبق هذا على الأوراق المالية الأساسية التي تختلف ولا علاقة لها بالتوريق. يجب أن تلبي اتفاقية التسوية الرئيسية المعايير المنصوص عليها في الفقرتين 61.9 و62.9 من النهج القياسي. نهج نماذج القيمة المعرضة للخطر متاح للبنوك التي حصلت على اعتراف رقابي لنموذج مخاطر السوق الداخلي وفقًا للفقرة 2.10 في إطار عمل مخاطر السوق. يمكن للبنوك التي لم تحصل على اعتراف بنموذج مخاطر السوق التقدم بشكل منفصل للحصول على اعتراف رقابي لاستخدام نماذج VaR الداخلية الخاصة بها لحساب التقلبات المحتملة لعمليات التمويل بالأوراق المالية، بشرط أن يلبي النموذج متطلبات الفقرة 2.10 في إطار عمل مخاطر السوق. على الرغم من التغييرات التي طرأت على معايير مخاطر السوق، حيث تم الانتقال من استخدام رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد بنسبة 99% إلى اعتماد العجز المتوقع بنسبة 97.5%، إلا أن نماذج رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد لمعاملات التمويل بالأوراق المالية تستمر في استخدام النسبة 99% لحساب مخاطر الائتمان للطرف المقابل في هذه المعاملات. يحتاج نموذج القيمة المعرضة للخطر إلى التقاط المخاطر الكافية لاجتياز اختبارات التحقق من صحة البيانات واختبارات نسبة الربح والخسارة الموضحة في الفقرة 4.10 من إطار عمل مخاطر السوق. لا يُطلب من نماذج القيمة المعرضة للخطر لمعاملات التمويل بالأوراق المالية احتساب الرسوم المرتبطة بمخاطر التخلف عن السداد كما هو منصوص عليه في الفقرات من 18.13 إلى 39.13 من إطار عمل مخاطر السوق.
 
40.12وتظل المعايير الكمية والنوعية الخاصة بالاعتراف بنماذج المخاطر السوقية الداخلية لهذه المعاملات متطابقة مع ما هو موضح في الفقرات من 5.10 إلى 16.10 ومن 1.13 إلى 12.13 من إطار عمل مخاطر السوق. سيكون الحد الأدنى لأفق السيولة أو فترة الاحتفاظ لمعاملات التمويل بالأوراق المالية خمسة أيام عمل للمعاملات التي تعتمد على الهامش، بدلاً من عشرة أيام كما هو موضح في الفقرة 12.13 من إطار عمل مخاطر السوق. بالنسبة للمعاملات الأخرى المؤهلة لاستخدام نماذج القيمة المعرضة للخطر، ستظل فترة الاحتفاظ عشرة أيام عمل. يجب تعديل الحد الأدنى لفترة الاحتفاظ بالزيادة للأدوات السوقية إذا كانت غير مناسبة بالنسبة لسيولة الأداة المعنية.
 
41.12ستقوم البنوك التي تعتمد على نماذجها الداخلية بحساب التعرض عند التخلف عن السداد E* بناءً على رقم القيمة المعرضة للخطر لليوم السابق: 
 
 
 
42.12حسب موافقة البنك المركزي السعودي، وبدلاً من استخدام نهج القيمة المعرضة للخطر، يجوز للبنوك أن تحسب العجز المتوقع الفعال لمعاملات إعادة الشراء وغيرها من معاملات التمويل المشابهة، وذلك وفقًا لطريقة النماذج الداخلية المنصوص عليها في معايير مخاطر الائتمان للطرف المقابل.
 
43.12كما هو الحال في النهج القياسي، بالنسبة للمعاملات التي تستوفي الشروط المذكورة في الفقرة 36.9 وبالإضافة إلى ذلك، وإذا كان الطرف المقابل مشاركاً رئيسياً في السوق كما هو محدد في الفقرة 37.9، ، يمكن للبنوك تطبيق صفر H، ولا تُعتبر مجموعة التسوية التي تحتوي على أي معاملة لا تفي بالمتطلبات الواردة في الفقرة 36.9 مؤهلة لهذه المعاملة.
 
مدة الاستحقاق الفعلي (M) 
 
44.12ستبلغ مدة الاستحقاق الفعلي (M) سنتين ونصف بالنسبة للتعرضات التي تحتسب وفقاً للنهج الأساسي، باستثناء معاملات إعادة الشراء، حيث تبلغ مدة الاستحقاق الفعلي ستة أشهر (أي M=‏0.5). يُطلب من البنوك التي تستخدم النهجين الأساسي والمتقدم قياس مدة الاستحقاق الفعلي (M) لكل تسهيل باستخدام التعريف المقدم أدناه.
 
45.12يجب على البنوك التي تستخدم أي عنصر من عناصر النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) قياس مدة الاستحقاق الفعلي لكل تسهيل كما هو محدّد أدناه.
 
46.12باستثناء ما هو مذكور في الفقرة 51.12، تخضع مدة الاستحقاق الفعلي (M) لحد أدنى قدره سنة وحد أقصى قدره خمس سنوات.
 
47.12بالنسبة للأداة التي تخضع لجدول تدفق نقدي محدد، تُعرف مدة الاستحقاق الفعلي (M) كما يلي، حيث تمثّل CFt التدفقات النقدية (الأصل ومدفوعات الفائدة والرسوم) المستحقة قانونيًا على المقترض في الفترة t:
 
 
 
48.12إذا لم يكن البنك في وضع يسمح له بحساب مدة الاستحقاق الفعلي للمدفوعات المتعاقد عليها كما هو مذكور أعلاه، عندئذٍ يُسمح له باستخدام مقياس أكثر تحفظًا مدة الاستحقاق الفعلي (M) بحيث يساوي أقصى وقت متبقي (بالسنوات) الذي يُسمح للمقترض بأخذه لتسديد التزاماته التعاقدية بالكامل (الأصل والفائدة والرسوم) بموجب شروط اتفاقية القرض. عادةً ما يتوافق هذا مع مدة الاستحقاق الاسمي للأداة.
 
49.12بالنسبة للمشتقات التي تخضع لاتفاقية تسوية رئيسية، تُعرف مدة الاستحقاق الفعلي بأنها متوسط مدة المعاملات ضمن اتفاقية التسوية. علاوة على ذلك، يجب استخدام المبلغ الاسمي لكل معاملة لوزن المدة.
 
50.12بالنسبة للتعرضات الدورية، يجب تحديد مدة الاستحقاق الفعلي باستخدام تاريخ الإنهاء التعاقدي الأقصى للتسهيل. لا يجوز للبنوك استخدام تاريخ سداد السحب الحالي.
 
51.12لا ينطبق الحد الأدنى لمدة عام، المنصوص عليه في الفقرة 46.12 أعلاه، على بعض التعرضات قصيرة الأجل، التي تشمل المعاملات المدفوعة بالكامل أو شبه المدفوعة بالكامل59 من سوق رأس المال (أي معاملات المشتقات المالية وإقراض الهامش) ومعاملات التمويل بالأوراق المالية (أي اتفاقية إعادة الشراء/ إعادة الشراء العكسي وإقراض/استعارة الأوراق المالية) مع مدة استحقاق أصلية تقل عن عام واحد، حيث تحتوي الوثائق على بنود إعادة الهامش اليومية. يجب أن تتطلب الوثائق لجميع المعاملات المؤهلة إعادة تقييم يومية، ويجب أن تتضمن أحكاماً تسمح بالتصفية السريعة أو التسوية للضمانات في حالة التخلف عن السداد أو الفشل في إعادة الهامش. يجب حساب مدة استحقاق مثل هذه المعاملات على أنها أكبر من يوم واحد، ومدة الاستحقاق الفعلي (M، بما يتماشى مع التعريف المذكور أعلاه)، باستثناء المعاملات التي تخضع لاتفاقية تسوية رئيسية، حيث يتم تحديد الحد الأدنى من خلال فترة الاحتفاظ الدنيا لنوع المعاملة، كما هو مطلوب في الفقرة 54.12.
 
52.12لا ينطبق الحد الأدنى لمدة عام واحد، كما هو منصوص عليه في الفقرة 46.12 الواردة أعلاه، على التعرضات التالية:
 
 (1)المعاملات التجارية قصيرة الأجل ذات الطابع الذاتي. يجب احتساب خطابات الاعتماد الواردة والصادرة والمعاملات المماثلة وفقاً لمدتها المتبقية الفعلية.
 
 (2)خطابات الاعتماد المصدرة والمصدّقة التي تكون قصيرة الأجل (أي لها مدة تقل عن عام واحد) وتكون ذات طابع ذاتي.
 
53.12بالإضافة إلى المعاملات المذكورة التي نوقشت في الفقرة 51.12 الواردة أعلاه، قد تحظى بعض التعرضات قصيرة الأجل التي لها مدة استحقاق أصلية تقل عن عام واحد ولا تشكّل جزءًا من تمويل البنك المستمر لمقترض مؤهل للإعفاء من الحد الأدنى لمدة السنة. بعد مراجعة دقيقة للظروف الخاصة، سيحدد البنك المركزي السعودي أنواع التعرضات قصيرة الأجل التي قد تعتبر مؤهلة لهذا المعاملة. قد تشمل نتائج هذه المراجعات، على سبيل المثال، معاملات مثل:
 
 (1)بعض المعاملات التي تحركها سوق رأس المال ومعاملات التمويل بالأوراق المالية التي قد لا تقع ضمن نطاق الفقرة 51.12.
 
 (2)بعض معاملات تمويل التجارة التي لا تُعفى بموجب الفقرة 52.12.
 
 (3)بعض التعرضات الناتجة عن تسوية عمليات شراء وبيع الأوراق المالية. قد تشمل هذه الأمور أيضًا السحوبات على المكشوف الناتجة عن فشل تسويات الأوراق المالية، بشرط ألا تستمر هذه السحوبات أكثر من عدد محدود وثابت من أيام العمل القصيرة. 
 
 (4)كما تشمل بعض المخاطر الناتجة عن التسويات النقدية عبر التحويلات البنكية، بما في ذلك السحوبات على المكشوف الناتجة عن تحويلات فاشلة، بشرط ألا تستمر هذه السحوبات أكثر من عدد محدود وثابت من أيام العمل القصيرة.
 
 (5)بعض التعرّضات للبنوك الناتجة عن تسويات الصرف الأجنبي.
 
 (6)بعض القروض والودائع قصيرة الأجل.
 
54.12بالنسبة للمعاملات التي تقع ضمن نطاق الفقرة 51.12 والخاضعة لاتفاقية تسوية رئيسية، يتم تعريف المدة الفعّالة على أنها متوسط المدة المرجحة للمعاملات. سيتم تطبيق حد أدنى يعادل فترة الاحتفاظ الدنيا لنوع المعاملة المحددة في الفقرة 56.9 من النهج القياسي على المتوسط. عندما تتواجد أكثر من نوع من المعاملات في اتفاقية التسوية الرئيسية، سيتم تطبيق حد أدنى يعادل أعلى فترة احتفاظ على المتوسط. علاوة على ذلك، يجب استخدام المبلغ الإعتباري لكل معاملة لوزن المدة.
 
55.12في حالة عدم وجود تعريف صريح، يتم تعيين مدة الاستحقاق الفعلي (M) لجميع التعرضات بـسنتين ونصف ما لم يُحدد خلاف ذلك في الفقرة 44.12.
 
معالجة عدم تطابق الاستحقاق  
 
56.12إن معالجة عدم تطابق الاستحقاق بموجب نهج التصنيف الداخلي (IRB) مماثلة لتلك الموجودة في النهج الموحد (راجع الفقرات من 10.9 إلى 0).
 
مكونات المخاطر للتعرضات بالتجزئة 
 
57.12تحدد الفقرات من 57.12 إلى 67.12 كيفية حساب مكونات المخاطر للتعرضات المتعلقة بتجارة التجزئة. في حالة تعرّض مضمون من قِبل كيان سيادي، لا تنطبق الحدود التي تنطبق على مكونات المخاطر على الجزء من التعرض المغطى بضمان الجهة السيادية (أي أن أي جزء من التعرض غير المغطى بالضمان يخضع للحدود ذات الصلة).
 
احتمالية التخلف عن السداد (PD) والخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) 
 
58.12بالنسبة لكل مجموعة محددة من التعرضات بالتجزئة، يتوقع من البنوك تقديم تقديرات لاحتمالية التخلف عن السداد والخسارة في حالة التخلف عن السداد المرتبطة بتلك المجموعة، وفقًا للمتطلبات الدنيا المنصوص عليها في الفصل 16. علاوةً على ذلك، يُعتبر احتمال التخلف عن السداد للتعرضات بالتجزئة هو الأعلى بين: (أ) احتمال التخلف عن السداد لمدة عام واحد المرتبط بتقييم المقترض الخارجي الذي تم تعيينه لمجموعة التعرضات بالتجزئة؛ و(ب) 0.1% للمعاملات المؤهلة للتعرضات بالتجزئة المتجددة (QRRE) (راجع الفقرة 22.10 لتعريف المعاملات المؤهلة للتعرضات بالتجزئة المتجددة) و0.05% لجميع التعرضات الأخرى. يجب ألا يقل معدل الخسارة المتوقعة لكل تعرض عن الحدود المعينة في الجدول 18 أدناه:
 
حدود معلمات الخسارة المتوقعة للتعرضات بالتجزئة

جدول 18

نوع التعرضغير مضمونمضمون
قروض الرهن العقاريلا ينطبق%5
QRRE (المعاملون والمتجددون)50%لا ينطبق
التجزئة الأخرى30%تختلف حسب نوع الضمان:
 
• 0% مالي
• 10% مستحقات
• 10% عقارات تجارية أو سكنية
• 15% أصول مادية أخرى
 
59.12فيما يتعلق بحدود معلمات الخسارة المتوقعة المبينة في الجدول أعلاه، يُشترط حساب حدود معلمات الخسارة المتوقعة للتعرضات الجزئية المضمونة ضمن فئة "التجزئة الأخرى" وفقًا للصيغة المحددة في الفقرة 17.12. يتم تحديد الحد الأدنى للخسارة المتوقعة للرهن العقاري السكني عند 5%، بغض النظر عن مستوى الضمان الذي يقدمه العقار.
 
الاعتراف بالضمانات والمشتقات الائتمانية 
 
60.12يُسمح للبنوك بعكس التأثيرات المخفَّضة للمخاطر الناتجة عن الضمانات والمشتقات الائتمانية، سواء لدعم التزامات فردية أو مجموعات من التعرضات، من خلال تعديل تقديرات احتمالات التخلف عن السداد (PD) أو الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD). ويجب أن يتم ذلك مع مراعاة الحد الأدنى من المتطلبات الموضوعة في الفقرات من 99.16 إلى 110.16. سواءً تم إجراء التعديلات من خلال احتمال التخلف عن السداد (PD) أو الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD)، فيجب إجراؤها بطريقة متسقة لنوع معين من الضمانات أو المشتقات الائتمانية. إذا قام البنك بتطبيق النهج الموحد على التعرضات المباشرة للضامن، فإنه لا يُسمح له بالاعتراف بالضمان إلا من خلال تطبيق وزن المخاطر وفقًا للنهج الموحد على الجزء المغطى من التعرض.
 
61.12وفقًا للمتطلبات المذكورة سابقًا فيما يتعلق بالتعرضات الخاصة بالشركات والبنوك، لا يجوز للبنوك تضمين تأثير التخلف المزدوج عن السداد في هذه التعديلات. يجب ألا يكون وزن المخاطر المعدل أقل من وزن التعرض المباشر المماثل لمقدّم الحماية. وتماشيًا مع النهج الموحد، قد تختار البنوك عدم الاعتراف بالحماية الائتمانية إذا كان القيام بذلك سيؤدي إلى متطلبات رأس مال أعلى.
 
التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) 
 
62.12يتم قياس هذه التعرضات ضمن الميزانية العمومية وخارجها بناءً على إجمالي المخصصات المحددة أو الشطب الجزئي. يجب ألا يكون معدل التعرّض عند التخلف عن السداد على المبالغ المسحوبة أقل من مجموع: (i) المبلغ الذي سيتم تقليص رأس المال التنظيمي للبنك إذا تم شطب التعرّض بالكامل؛ و(ii) أي مخصّصات محددة وشطب جزئي. عندما يكون الفرق بين معدل التعرض عند التخلف عن السداد للأداة ومجموع (i) و(ii) إيجابيًا، يُطلق على هذا المبلغ خَصمًا. يكون حساب الأصول المرجحة بالمخاطر مستقلاً عن أي خصومات. في ظل الظروف المحدودة المحددة في الفقرة 4.15، يجوز تضمين الخصومات في قياس إجمالي المخصصات المؤهلة لأغراض حساب مخصص القروض المؤهلة كما هو موضح في الفصل 15.
 
63.12يتم السماح بالتصفية داخل الميزانية العمومية للقروض والودائع المصرفية المقدمة من أو إلى عميل التجزئة وفقًا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين 67.9 و68.9 من النهج القياسي. تعريف الالتزام يتوافق تمامًا مع التعريف المستخدم في النهج الموحد كما هو موضح في الفقرة 86.7. يتعين على البنوك استخدام تقديراتها الخاصة للتعرض عند التخلف عن السداد للالتزامات المتجددة غير المسحوبة المتعلقة بتمديد الائتمان أو شراء الأصول أو إصدار بدائل الائتمان، بشرط ألا يكون هذا التعرض خاضعًا لمعامل تحويل مخاطر بنسبة 100% وفقًا للنهج القياسي (راجع الفقرة 84.7) ، وأن يتم استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات المحددة في الفقرات من 88.16 إلى 98.16. يجب استخدام معاملات تحويل الائتمان (CCFs) الخاصة بالنهج الأساسي لجميع البنود الأخرى خارج الميزانية العمومية، مثل الالتزامات غير المتجددة غير المسحوبة. يتوجب على البنوك اعتماد هذه المعاملات في الحالات التي لا يتم فيها استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات لتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) الخاصة بها.
 
64.12فيما يتعلق بالتقديرات الخاصة بالتعرض عند التخلف عن السداد (EAD)، يُستخدم EAD لكل تعرض كمدخل في حساب وزن المخاطر وتحديد الخسارة المتوقعة، حيث يخضع لحد أدنى يتمثل في مجموع: (أ) المبلغ الموجود في الميزانية العمومية؛ و(ب) 50% من التعرض خارج الميزانية العمومية وفقًا لمعامل تحويل الائتمان (CCF) المعتمد في النهج القياسي.
 
65.12بالنسبة للتعرضات بالتجزئة ذات السحوبات المستقبلية غير المؤكدة، مثل بطاقات الائتمان، يتعين على البنوك أخذ تاريخها وتوقعاتها للسحوبات الإضافية في الاعتبار قبل حدوث التخلف عن السداد عند إجراء التقديرات العامة للخسارة. بشكل خاص، إذا لم تعكس تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) عوامل التحويل للخطوط غير المسحوبة، يجب أن تعكس تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد احتمالية السحوبات الإضافية قبل وقوع التخلف عن السداد. وعلى العكس من ذلك، إذا لم يتم دمج إمكانية السحوبات الإضافية في تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد، يجب على البنك القيام بذلك في تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد.
 
66.12في حالة ضمان الأرصدة المسحوبة فقط من مرافق التجزئة المتجددة، يجب على البنوك التأكد من أنها ستواصل الاحتفاظ برأس المال اللازم مقابل الأرصدة غير المسحوبة المرتبطة بالتعرضات المضمونة، باستخدام نهج التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان على الالتزامات.
 
67.12إلى الحد الذي تتواجد فيه التزامات الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة ضمن محفظة التجزئة الخاصة بالبنك لأغراض تطبيق نهج التصنيف الداخلي، يُمنع على البنوك تقديم تقديراتها الداخلية لمبالغ المكافئ الائتماني. وبدلاً من ذلك، تظل قواعد النهج الموحد سارية المفعول.
 

57 عندما لا تشمل المشتقات الائتمانية إعادة هيكلة الالتزام الأساسي، ينطبق الاعتراف الجزئي كما هو موضح في الفقرة 74.9 من النهج القياسي.
58 يُعرَّف مرفق القرض المتجدد على أنه تسهيلات تتيح للمقترض الحصول على قرض مع مرونة في تحديد عدد مرات السحب وفي الأوقات التي يرغب فيها. يسمح هذا المرفق للمقترض بإجراء سحوبات وسداد المدفوعات، ثم إعادة سحب القروض التي تم دفعها. تُعتبر المرافق التي تسمح بالسداد المسبق وإعادة السحب لاحقًا لتلك المدفوعات المسبقة بوصفها مرافق متجددة.
59 الغرض من ذلك هو تضمين الطرفين في المعاملة الذين يستوفيان هذه الشروط، حيث لا يكون أي طرف من الطرفين مضمونًا بشكل منهجي.