Book traversal links for Risk Components for Corporate, Sovereign and Bank Exposures
مكونات المخاطر للتعرضات للشركات والجهات السيادية والبنوك
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
12.2 | تحدّد الفقرات من 12.2 إلى 12.56 كيفية حساب مكونات المخاطر للتعرضات للشركات والجهات السيادية والبنوك. في حالة تعرّض مضمون من قِبل كيان سيادي، لا تنطبق الحدود التي تنطبق على مكونات المخاطر على الجزء من التعرض المغطى بضمان الجهة السيادية (أي أن أي جزء من التعرض غير المغطى بالضمان يخضع للحدود ذات الصلة). | |||||||||||||||||||||||
احتمالية التخلف عن السداد (PD) | ||||||||||||||||||||||||
12.3 | بالنسبة للتعرّضات للشركات والجهات السيادية والبنوك، فإن احتمال التخلف عن السداد هو احتمال التخلف عن السداد لمدة عام واحد مرتبط بدرجة المقترض الداخلي التي تم تعيين هذا التعرّض له. تبلغ نسبة التخلف عن السداد للمقترضين المعينين إلى درجة (درجات) التخلف عن السداد، بما يتفق مع التعريف المرجعي للتخلف عن السداد، 100%. تحدّد المتطلبات الدنيا لاشتقاق تقديرات احتمال التخلف عن السداد المرتبطة بكل تصنيف مقترض داخلي في الفقرات من 16.76 إلى 16.78. | |||||||||||||||||||||||
12.4 | باستثناء التعرضات لفئة الأصول السيادية، يجب ألا تقل نسبة احتمال التخلف عن السداد لكل تعرّض يستخدم كمدخل في صيغة وزن المخاطر وحساب الخسارة المتوقعة عن 0.05%. | |||||||||||||||||||||||
الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) | ||||||||||||||||||||||||
12.5 | يجب على البنك تقديم تقدير للخسارة في حالة التخلف عن السداد لكل تعرض مؤسّسي وسيادي وبنكي. هناك نهجان لاشتقاق هذا التقدير: نهج أساسي ونهج متقدم. كما هو مذكور في الفقرة 10.32، لا يُسمح باستخدام النهج المتقدم للتعرضات لبعض الكيانات. | |||||||||||||||||||||||
الخسارة عند التخلف عن السداد بموجب نهج التصنيف الداخلي للمؤسسة (F-IRB): معالجة المطالبات غير المضمونة والضمانات غير المعترف بها | ||||||||||||||||||||||||
12.6 | بموجب النهج الأساسي، سيتم تخصيص نسبة خسارة في التخلف عن السداد بنسبة 45% للمطالبات العليا على الكيانات السيادية والبنوك وشركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى (بما في ذلك شركات التأمين وأي مؤسسات مالية في فئة الأصول المؤسسية) التي لا يتم تأمينها بضمانات معترف بها. سيتم تخصيص نسبة 40% من الخسارة عند التخلف عن السداد للمطالبات العليا على الشركات الأخرى التي لا يتم تأمينها بضمانات معترف بها. | |||||||||||||||||||||||
12.7 | سيتم تخصيص نسبة 75% من الخسارة عند التخلف عن السداد لجميع المطالبات المرؤوسة على الشركات والكيانات السيادية والبنوك. القرض الثانوي هو مرفق تابع صراحة لمرفق آخر. | |||||||||||||||||||||||
الخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد بموجب نهج F-IRB: الاعتراف بالضمانات | ||||||||||||||||||||||||
12.8 | بالإضافة إلى الضمانات المالية المؤهلة المعترف بها في النهج الموحد، يتم بموجب نهج F-IRB أيضًا الاعتراف ببعض أشكال الضمانات الأخرى، والمعروفة باسم ضمانات IRB المؤهلة. تشمل هذه المستحقات، العقارات التجارية والسكنية المحددة، وغيرها من الضمانات المادية، حيث تلبي الحد الأدنى من المتطلبات المحددة في الفقرات من 16.130 إلى 16.146. بالنسبة للضمانات المالية المؤهلة، تكون المتطلبات مطابقة للمعايير التشغيلية كما هو منصوص عليه في قسم تخفيف مخاطر الائتمان في النهج الموحد (انظر فصل 9). | |||||||||||||||||||||||
12.9 | النهج البسيط للضمانات المقدم في النهج الموحد غير متاح للبنوك التي تطبق النهج القائم على التصنيف الداخلي. | |||||||||||||||||||||||
12.10 | يجب حساب الخسارة في السداد المطبقة على المعاملة المضمونة (LGD*) كمتوسط مرجح للتعرض للخسارة في السداد المطبقة على الجزء غير المضمون من التعرّض (LGDU) والخسارة في السداد المطبقة على الجزء المضمون من التعرّض (LGDS). على وجه التحديد، يجب استخدام الصيغة التالية، حيث: | |||||||||||||||||||||||
(1) | E هي القيمة الحالية للتعرض (أي النقد المقرض أو الأوراق المالية المقرضة أو المنشورة). في حالة الأوراق المالية المقرضة أو المنشورة، يجب زيادة قيمة التعرّض من خلال تطبيق التخفيضات المناسبة (HE) وفقًا للنهج الشامل للضمانات المالية. | |||||||||||||||||||||||
(2) | ES هو القيمة الحالية للضمان المستلم بعد تطبيق الخصم المطبق على نوع الضمان (HC) وأي عدم تطابق في العملات بين التعرض والضمان، كما هو محدد في الفقرات من 12.11 إلى 12.12. يتم تحديد ES بحد أقصى عند قيمة E ∙ (1+HE). | |||||||||||||||||||||||
(3) | EU = E ∙ (1+HE) – ES. تُستخدم المصطلحات EU وES فقط لحساب LGD*. يجب على البنوك الاستمرار في حساب EAD دون مراعاة وجود أي ضمانات، ما لم يُنص على خلاف ذلك. | |||||||||||||||||||||||
(4) | LGDU هو LGD المطبق على التعرض غير المضمون، كما هو موضح في الفقرتين 12.6 و12.7. | |||||||||||||||||||||||
(5) | LGDS هو الخسارة عند التخلف عن السداد المطبق على التعرضات المضمونة بنوع الضمان المستخدم في المعاملة، كما هو موضح في الفقرة 12.11. | |||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
12.11 | يحدد الجدول 16 الوارد أدناه نسبة التخفيض في قيمة الأصول الثابتة والتخفيضات السارية في الصيغة الموضحة في الفقرة 12.10: | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
12.12 | عندما تكون الضمانات المؤهلة مقومة بعملة مختلفة عن عملة التعرض، فإن الخصم لمخاطر العملة هو نفس الخصم الذي ينطبق في النهج الشامل (الفقرة 9.51 من النهج القياسي). | |||||||||||||||||||||||
12.13 | يجب على البنوك التي تقرض الأوراق المالية أو تقدم ضمانات حساب متطلبات رأس المال لكل من النقاط التالية: (i) مخاطر الائتمان أو مخاطر السوق للأوراق المالية، إذا ظلت هذه المخاطر لدى البنك؛ و (ii) مخاطر الائتمان من الطرف المقابل الناشئة عن مخاطر تخلف المقترض عن سداد الأوراق المالية. توضح الفقرات 12.37 إلى 12.43 كيفية حساب التعرض الموزون بالمخاطر (EAD) الناشئ عن المعاملات التي تؤدي إلى مخاطر الائتمان من الطرف المقابل. بالنسبة لمثل هذه المعاملات، يجب تحديد الخسارة عند التخلف عن السداد للطرف المقابل باستخدام الخسارة عند التخلف عن السداد المحددة للتعرضات غير المضمونة، كما هو موضح في الفقرتين 12.6 و12.7. | |||||||||||||||||||||||
الخسارة عند التخلف عن السداد وفقًا للنهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر: منهجية معالجة مجموعات الضمانات | ||||||||||||||||||||||||
12.14 | في حالة حصول البنك على أنواع متعددة من الضمانات، يجوز له تطبيق الصيغة الموضحة في الفقرة 12.10 بشكل متسلسل لكل نوع من أنواع الضمانات. عند القيام بذلك، بعد كل خطوة من خطوات الاعتراف بنوع واحد من الضمانات، سيتم تخفيض القيمة المتبقية للتعرض غير المضمون (EU) بواسطة القيمة المعدلة للضمان (ES) المعترف بها في تلك الخطوة. وفقًا للفقرة 12.10، يتم تحديد إجمالي العجز المتوقع ES عبر جميع أنواع الضمانات بحد أقصى عند قيمة E (1+HE). ويؤدي هذا إلى الصيغة التالية، حيث لكل نوع من أنواع الضمانات i: | |||||||||||||||||||||||
(1) | LGDSi هو الخسارة عند التخلف عن السداد المطبّق على هذا النوع من الضمانات (كما هو محدد في الفقرة 0). | |||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
(2) | ESi هو القيمة الحالية للضمان المستلم بعد تطبيق الخصم المطبق على نوع الضمان (HC) (كما هو محدد في الفقرة 0). | |||||||||||||||||||||||
الخسارة عند التخلف عن السداد وفقًا للنهج المتقدم | ||||||||||||||||||||||||
12.15 | مع مراعاة بعض المتطلبات الدنيا الإضافية المحددة أدناه (والشروط المنصوص عليها في الفقرة 10.32)، قد يسمح البنك المركزي السعودي للبنوك باستخدام تقديراتها الداخلية الخاصة بالخسارة عند التخلف عن السداد للتعرضات المؤسسية والسيادية. يجب قياس LGD كخسارة في حالة التخلف عن السداد كنسبة مئوية من التعرض عند التخلف عن السداد. يجب على البنوك المؤهلة لنهج التصنيف الداخلي والتي لا تستطيع تلبية هذه المتطلبات الدنيا الإضافية الاستفادة من معالجة الخسارة عند التخلف عن السداد الأساسية الموضحة أعلاه. | |||||||||||||||||||||||
12.16 | يجب ألا يقل معدل الخسارة في حالة التخلف عن السداد لكل تعرّض مؤسسي والذي يستخدم كمدخل في صيغة وزن المخاطر وحساب الخسارة المتوقعة عن حدود المعلمات الموضحة في الجدول 17 الوارد أدناه (لا تنطبق الحدود على معدل الخسارة في حالة التخلف عن السداد للتعرضات في فئة الأصول السيادية): | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
12.17 | تطبق حدود الخسارة عند التخلف عن السداد للتعرضات المضمونة في الجدول أعلاه عندما يكون التعرض مضمونًا بالكامل (أي أن قيمة الضمان بعد تطبيق التخفيضات تتجاوز قيمة التعرض). يتم حساب حد الخسارة عند التخلف عن السداد للتعرض المضمون جزئيًا كمتوسط مرجح لحد الخسارة عند التخلف عن السداد غير المضمون للجزء غير المضمون وحد الخسارة عند التخلف عن السداد المضمون للجزء المضمون. أي أنه يجب استخدام الصيغة التالية لتحديد الحد الأدنى لخسارة التخلف عن السداد، حيث: | |||||||||||||||||||||||
(1)الحد الأدنى لـ | LGDU والحد الأدنى لـ LGDS هما القيم الدنيا للتعرضات غير المضمونة بالكامل والمضمونة بالكامل على التوالي، كما هو موضح في الجدول الوارد في الفقرة 12.10. | |||||||||||||||||||||||
(2) | يتم تعريف المصطلحات الأخرى كما هو موضح في الفقرتين 12.10 و0. | |||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
12.18 | في الحالات التي يفي فيها البنك بالشروط لاستخدام تقديراته الداخلية للخسارة عند التخلف عن السداد لمجموعة من التعرضات غير المضمونة، ويأخذ ضمانات ضد أحد هذه التعرضات، قد لا يتمكن من نمذجة تأثيرات الضمان (أي قد لا يكون لديه بيانات كافية لنمذجة تأثير الضمانات على الاستردادات). في مثل هذه الحالات، يُسمح للبنك بتطبيق الصيغة المحددة في الفقرتين 12.10 أو 12.14، باستثناء أن مصطلح LGDU سيكون تقدير البنك الداخلي الخاص للخسارة عند التخلف عن السداد غير المضمونة. لتبني هذا المعالجة، يجب أن تكون الضمانات مؤهلة بموجب النهج الأساسي القائم على التصنيف الداخلي ويجب ألا يأخذ تقدير البنك للخسارة عند التخلف عن السداد غير المضمونة في الاعتبار أي تأثيرات لاستردادات الضمان. | |||||||||||||||||||||||
12.19 | يتم توضيح المتطلبات الدنيا لاشتقاق تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد في الفقرات من 16.82 إلى 16.87. | |||||||||||||||||||||||
معالجة بعض المعاملات على نمط الريبو | ||||||||||||||||||||||||
12.20 | يجب على البنوك التي ترغب في الاعتراف بتأثيرات اتفاقيات صافي الماستر على المعاملات على نمط الريبو لأغراض رأس المال تطبيق المنهجية الموضحة في الفقرة 12.38 لتحديد E* لاستخدامه كتعرض عند التخلف عن السداد في حساب مخاطر الائتمان من الطرف المقابل. بالنسبة للبنوك التي تستخدم النهج المتقدم، فإن تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد الخاصة بها ستكون مسموح بها للمبلغ المعادل غير المضمون (E*) المستخدم لحساب مخاطر الائتمان للطرف المقابل. وفي كلتا الحالتين، يجب على البنوك، بالإضافة إلى مخاطر الائتمان للطرف المقابل، أن تحسب أيضًا متطلبات رأس المال المتعلقة بأي مخاطر ائتمانية أو سوقية تظل معرضة لها نتيجة للأوراق المالية الأساسية في اتفاقية المقاصة الرئيسية. | |||||||||||||||||||||||
معالجة الضمانات والمشتقات الائتمانية | ||||||||||||||||||||||||
12.21 | هناك نهجان للاعتراف بتخفيف مخاطر الائتمان (CRM) في شكل ضمانات ومشتقات ائتمانية في نهج التصنيفات الداخلية (IRB): نهج أساسي للبنوك التي تستخدم القيم الإشرافية للخسارة عند التخلف عن السداد، ونهج متقدم للبنوك التي تستخدم تقديراتها الداخلية للخسارة عند التخلف عن السداد. | |||||||||||||||||||||||
12.22 | بموجب أي من النهجين، لا يجب أن تعكس تخفيف مخاطر الائتمان في شكل ضمانات ومشتقات ائتمانية تأثير التخلف المزدوج عن السداد (راجع الفقرة 16.101). وعلى هذا النحو، إلى الحد الذي يعترف فيه البنك بتخفيف مخاطر الائتمان، لن يكون وزن المخاطر المعدل أقل من وزن التعرض المباشر المماثل لمقدّم الحماية. وتماشيًا مع النهج الموحد، قد تختار البنوك عدم الاعتراف بالحماية الائتمانية إذا كان القيام بذلك سيؤدي إلى متطلبات رأس مال أعلى. | |||||||||||||||||||||||
معالجة الضمانات والمشتقات الائتمانية: الاعتراف بموجب النهج الأساسي | ||||||||||||||||||||||||
12.23 | بالنسبة للبنوك التي تستخدم النهج الأساسي للخسارة عند التخلف عن السداد، فإن طريقة التعامل مع الضمانات والمشتقات الائتمانية تتبع عن كثب المعالجة بموجب النهج القياسي كما هو محدد في الفقرات من 9.69 إلى 9.83. إن نطاق الضامنين المؤهلين هو نفس نطاق النهج الموحد، باستثناء أن الشركات المصنفة داخليًا قد يتم الاعتراف بها أيضًا بموجب نهج الأساس. لتلقي الاعتراف، يجب استيفاء المتطلبات الموضحة في الفقرات من 9.69 إلى 9.74 من النهج الموحد. | |||||||||||||||||||||||
12.24 | سيتم الاعتراف بالضمانات المؤهلة من الضامنين المؤهلين على النحو التالي: | |||||||||||||||||||||||
(1) | بالنسبة للجزء المغطى من التعرض، يتم استنباط وزن المخاطر من خلال أخذ: | |||||||||||||||||||||||
(أ) | وظيفة وزن المخاطر المناسبة لنوع الضامن، وكذلك | |||||||||||||||||||||||
(ب) | احتمالات التعثر المناسبة لدرجة المقترض للضامن. | |||||||||||||||||||||||
(2) | يمكن للبنك استبدال الخسارة عند التخلف عن السداد للتعرض الأساسي بالخسارة عند التخلف عن السداد المعمول به على الضمان مع الأخذ في الاعتبار الأقدمية وأي ضمانات لالتزام مضمون. على سبيل المثال، عندما يكون للبنك مطالبة ثانوية على المقترض ولكن الضمان يمثل مطالبة أولية على الضامن، يمكن أن ينعكس ذلك من خلال استخدام الخسارة عند التخلف عن السداد المعمولة على التعرضات الأولية (انظر الفقرة 12.6) بدلاً من الخسارة عند التخلف عن السداد المطبقة على التعرضات الثانوية. | |||||||||||||||||||||||
(3) | في حالة تطبيق البنك للنهج القياسي على التعرضات المباشرة للضامن، يمكنه فقط الاعتراف بالضمان من خلال تطبيق النهج القياسي على الجزء المغطى من التعرّض. | |||||||||||||||||||||||
12.25 | يتم تعيين الوزن المخاطر للجزء غير المغطى من التعرّض وفقًا للمقترض الأساسي. | |||||||||||||||||||||||
12.26 | في حالة وجود تغطية جزئية، أو في حالة وجود عدم تطابق في العملة بين الالتزام الأساسي والحماية الائتمانية، فمن الضروري تقسيم التعرّض إلى مبلغ مغطى ومبلغ غير مغطى. تتبع المعالجة في النهج الأساسي ما هو موضح في الفقرات من 9.79 إلى 9.80 من النهج القياسي، وتعتمد على ما إذا كانت التغطية متناسبة أو مقسمة. | |||||||||||||||||||||||
معالجة الضمانات والمشتقات الائتمانية: الاعتراف بموجب النهج المتقدم | ||||||||||||||||||||||||
12.27 | يمكن للبنوك التي تستخدم النهج المتقدم لتقدير الخسائر عند التخلف عن السداد أن تعكس تأثير تخفيف المخاطر للضمانات والمشتقات الائتمانية من خلال تعديل تقديرات احتمال التعثر أو الخسارة عند التخلف عن السداد. سواءً تم إجراء التعديلات من خلال احتمال التعثر أو الخسارة في حالة التعثر، فيجب إجراؤها بطريقة متسقة لنوع معين من الضمانات أو المشتقات الائتمانية. وبالتالي، لا يجب أن تتضمن البنوك تأثير التخلف المزدوج عن السداد في مثل هذه التعديلات. وبالتالي، يجب ألا يكون وزن المخاطر المعدل أقل من وزن التعرض المباشر المماثل لمقدّم الحماية. في حالة تطبيق البنك للنهج القياسي على التعرضات المباشرة للضامن، فإنه لا يجوز له الاعتراف بالضمان إلا من خلال تطبيق النهج القياسي على الجزء المغطى من التعرّض. في حالة تطبيق البنك النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر على التعرضات المباشرة للضامن، فإنه قد لا يعترف بالضمان إلا من خلال تحديد وزن المخاطر للتعرض المباشر المقارن للضامن وفقًا للنهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر. | |||||||||||||||||||||||
12.28 | يتمتع البنك الذي يعتمد على تقديراته الخاصة لخسارة التعثر في السداد بخيار تبني المعالجة الموضحة في الفقرات من 12.23 إلى 12.26 الواردة أعلاه للبنوك بموجب النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر، أو إجراء تعديل على تقديره للخسارة عند التخلف عن السداد للتعرض ليعكس وجود الضمان أو المشتق الائتماني. بموجب هذا الخيار، لا توجد حدود لنطاق الضامنين المؤهلين على الرغم من أنه يجب استيفاء مجموعة المتطلبات الدنيا المنصوص عليها في الفقرات من 16.103 إلى 16.104 لنوع الضمان. بالنسبة للمشتقات الائتمانية، يجب استيفاء متطلبات الفقرات من 16.109 to 16.11057. بالنسبة للتعرضات التي يُسمح للبنك باستخدام تقديراته الخاصة لخسارة التخلف عن السداد فيها، فقد يدرك البنك التأثيرات المخففة للمخاطر للمشتقات الائتمانية الأولى للتتخلف عن السداد، ولكن قد لا يدرك تأثيرات تخفيف المخاطر للمشتقات الائتمانية الثانية للتخلف عن السداد أو بشكل عام للمشتقات nth للتخلف عن السداد. |
التعرّض عند التخلف عن السداد (EAD) | ||||
12.29 | تنطبق الأقسام التالية على كل من المواقف داخل الميزانية العمومية وخارجها. يتم قياس جميع التعرضات على أساس إجمالي المخصصات المحددة أو الشطب الجزئي. يجب ألا يكون معدل التعرّض عند التخلف عن السداد على المبالغ المسحوبة أقل من مجموع: (i) المبلغ الذي سيتم تقليص رأس المال التنظيمي للبنك إذا تم شطب التعرّض بالكامل؛ و(ii) أي مخصّصات محددة وشطب جزئي. عندما يكون الفرق بين معدل التعرض عند التخلف عن السداد للأداة ومجموع (i) و(ii) إيجابيًا، يُطلق على هذا المبلغ خَصمًا. يكون حساب الأصول المرجحة بالمخاطر مستقلاً عن أي خصومات. في ظل الظروف المحدودة الموضحة في الفقرة 15.4، يجوز تضمين الخصومات في قياس إجمالي المخصصات المؤهلة لأغراض حساب مخصصات القروض المؤهلة الموضحة في الفصل 15. | |||
قياس التعرض للعناصر الميزانية العمومية | ||||
12.30 | سيتم الاعتراف بصافي القروض والودائع على الميزانية العمومية وفقًا لنفس الشروط كما هو موضح في الفقرة 9.67 من النهج القياسي. في حالة وجود مقاصة غير متطابقة للعملة أو الاستحقاق في الميزانية العمومية، فإن المعالجة تتبع النهج القياسي، كما هو موضح في الفقرات 9.10 و9.12 إلى 9.15 | |||
قياس التعرض للعناصر خارج الميزانية العمومية (باستثناء المشتقات) | ||||
12.31 | بالنسبة للعناصر خارج الميزانية العمومية، هناك نهجان لتقدير التعرض عند التخلف عن السداد: النهج الأساسي والنهج المتقدم. عندما يتم تحويل الأرصدة المسحوبة فقط من المرافق المتجددة إلى أوراق مالية، يجب على البنوك التأكد من أنها لا تزال تحتفظ برأس المال المطلوب مقابل الأرصدة غير المسحوبة المرتبطة بالتعرضات المضمونة. | |||
12.32 | في النهج الأساسي، يتم حساب التعرض عند التخلف في السداد باعتباره المبلغ الملتزم ولكن غير المسحوب مضروبًا في عامل تحويل الائتمان (CCF). في النهج المتقدم، يمكن حساب التعرض عند التخلف عن السداد للالتزامات غير المسحوبة باعتباره المبلغ الملتزم ولكن غير المسحوب مضروبًا في عامل تحويل الائتمان أو مشتقًا من التقديرات المباشرة لإجمالي التعرض عند التخلف عن السداد في المرفق. يكون تعريف الالتزامات هو نفسه كما هو في النهج القياسي، كما هو موضح في الفقرة 7.86. | |||
التعرّض عند التخلف عن السداد بموجب النهج الأساسي | ||||
12.33 | أنواع الأدوات المالية ومعاملات تحويل الائتمان المطبقة عليها بموجب النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر هي نفسها تلك الموجودة في النهج القياسي، كما هو موضح في الفقرات من 7.86 إلى 7.93. | |||
12.34 | المبلغ الذي يتم تطبيق معامل تحويل الائتمان عليه هو الأقل من قيمة خط الائتمان الملتزم غير المستخدم، والقيمة التي تعكس أي قيود محتملة على توفر المرفق، مثل وجود حد أقصى لمبلغ الإقراض المحتمل المرتبط بالتدفق النقدي المبلغ عنه للمقترض. إذا كان المرفق مقيدًا بهذه الطريقة، يجب أن يكون لدى البنك إجراءات كافية لمراقبة الخط وإدارته لدعم هذا الادعاء. | |||
12.35 | في حالة الحصول على التزام بشأن تعرض آخر خارج الميزانية العمومية، يجب على البنوك بموجب نهج الأساس تطبيق الأقل من معاملات تحويل الائتمان المعمول بها. | |||
التعرّض عند التخلف عن السداد بموجب النهج المتقدم | ||||
12.36 | البنوك التي تستوفي الحد الأدنى من متطلبات استخدام تقديراتها الخاصة للتعرض عند التخلف عن السداد (راجع الفقرات من 16.88 إلى 16.97) سيُسمح لها باستخدام هذه التقديرات الداخلية للتعرضات التي يُسمح فيها باستخدام النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (راجع الفقرة 10.31) للالتزامات الدوارة غير المسحوبة 58 مثل تمديد الائتمان أو شراء الأصول أو إصدار بدائل الائتمان، بشرط ألا يكون التعرّض خاضعًا لمعامل تحويل ائتماني بنسبة 100% وفقًا للنهج الأساسي (راجع الفقرة 12.33). يجب استخدام معاملات التحويل الائتمانية للنهج القياسي لجميع العناصر الأخرى خارج الميزانية العمومية (على سبيل المثال، الالتزامات غير الدوارة غير المسحوبة)، ويجب استخدامها حيث لا يتم استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات لتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد. يخضع التعرض عند التخلف عن السداد لكل تعرض ليس ضمن فئة الأصول السيادية التي تُستخدم كمدخلات في صيغة وزن المخاطر وحساب الخسارة المتوقعة لحد أدنى يساوي مجموع: (أ) المبلغ الموجود في الميزانية العمومية؛ و(ii) 50% من التعرض خارج الميزانية العمومية باستخدام معامل تحويل الائتمان المعمول به في النهج القياسي. |
المخاطر المرتبطة بالتعرضات التي تؤدي إلى مخاطر الائتمان للطرف المقابل | ||
12.37 | بالنسبة للتعرضات التي تؤدي إلى مخاطر ائتمان الطرف المقابل وفقًا لإطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) (أي المشتقات المتداولة خارج البورصة، والمشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات التسوية الطويلة ومعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs))، يجب حساب التعرض عند التخلف عن السداد وفقًا للقواعد المنصوص عليها في الفصول من 3 إلى 8 من إطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR). | |
12.38 | بالنسبة لمعاملات التمويل بالأوراق المالية، يمكن للبنوك الاعتراف بانخفاض في متطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل الناشئة عن تأثير اتفاقية المقاصة الرئيسية شريطة أن تفي بالمعايير المنصوص عليها في الفقرتين 9.61 و9.62 من النهج القياسي. يجب على البنك حساب E*، وهو التعرض الذي سيتم استخدامه لمتطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل مع مراعاة تخفيف مخاطر الضمانات المستلمة، باستخدام الصيغة المنصوص عليها في الفقرة 9.64 من النهج القياسي. عند حساب الأصول المرجحة بالمخاطر ومبالغ الخسارة المتوقعة (EL) لمخاطر ائتمان الطرف المقابل الناشئة عن مجموعة المعاملات التي تغطيها اتفاقية المقاصة الرئيسية، يجب استخدام E* كقيمة التعرض عند التخلف عن السداد للطرف المقابل. | |
12.39 | كبديل لاستخدام عمليات خصم القيمة السوقية القياسية لحساب متطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل لمعاملات التمويل بالأوراق المالية المنصوص عليها في الفقرة 12.38، قد يُسمح للبنوك باستخدام نهج نماذج القيمة المعرضة للمخاطر (VaR) لتعكس تقلبات الأسعار للتعرضات والضمانات المالية. يمكن لهذا النهج أن يأخذ في الاعتبار تأثيرات الارتباط بين مراكز الأوراق المالية. ينطبق هذا النهج على التمويل بالأوراق المالية الفردية والتمويل بالأوراق المالية المغطاة باتفاقيات المقاصة على أساس كل طرف مقابل على حدة، بشرط إعادة تقييم الضمانات على أساس يومي. وينطبق هذا على الأوراق المالية الأساسية التي تختلف ولا علاقة لها بالتوريق. يجب أن تلبي اتفاقية المقاصة الرئيسية المعايير المنصوص عليها في الفقرتين 9.61 و9.62 من النهج القياسي. نهج نماذج القيمة المعرضة للخطر متاح للبنوك التي حصلت على اعتراف إشرافي لنموذج مخاطر السوق الداخلي وفقًا للفقرة 10.2 في إطار عمل مخاطر السوق. يمكن للبنوك التي لم تحصل على اعتراف بنموذج مخاطر السوق التقدم بشكل منفصل للحصول على اعتراف إشرافي لاستخدام نماذج VaR الداخلية الخاصة بها لحساب التقلبات المحتملة لعمليات التمويل بالأوراق المالية، بشرط أن يلبي النموذج متطلبات الفقرة 10.2 في إطار عمل مخاطر السوق. على الرغم من التغييرات التي طرأت على معايير مخاطر السوق، حيث تم الانتقال من استخدام رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد بنسبة 99% إلى اعتماد العجز المتوقع بنسبة 97.5%، إلا أن نماذج رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد لمعاملات التمويل بالأوراق المالية تستمر في استخدام النسبة 99% لحساب مخاطر الائتمان للطرف المقابل في هذه المعاملات. يحتاج نموذج القيمة المعرضة للخطر إلى التقاط المخاطر الكافية لاجتياز اختبارات التحقق من صحة البيانات واختبارات نسبة الربح والخسارة الموضحة في الفقرة 10.4 من إطار عمل مخاطر السوق. لا يُطلب من نماذج القيمة المعرضة للخطر لمعاملات التمويل بالأوراق المالية احتساب الرسوم المرتبطة بمخاطر التخلف عن السداد كما هو منصوص عليه في الفقرات من 13.18 إلى 13.39 من إطار عمل مخاطر السوق. | |
12.40 | وتظل المعايير الكمية والنوعية الخاصة بالاعتراف بنماذج المخاطر السوقية الداخلية لهذه المعاملات متطابقة مع ما هو موضح في الفقرات من 10.5 إلى 10.16 ومن 13.1 إلى 13.12 من إطار عمل مخاطر السوق. سيكون الحد الأدنى لأفق السيولة أو فترة الاحتفاظ لمعاملات التمويل بالأوراق المالية خمسة أيام عمل للمعاملات التي تعتمد على الهامش، بدلاً من عشرة أيام كما هو موضح في الفقرة 13.12 من إطار عمل مخاطر السوق. بالنسبة للمعاملات الأخرى المؤهلة لاستخدام نماذج القيمة المعرضة للخطر، ستظل فترة الاحتفاظ عشرة أيام عمل. يجب تعديل الحد الأدنى لفترة الاحتفاظ بالزيادة للأدوات السوقية إذا كانت غير مناسبة بالنسبة لسيولة الأداة المعنية. | |
12.41 | ستقوم البنوك التي تعتمد على نماذجها الداخلية بحساب التعرض عند التخلف عن السداد E* بناءً على رقم القيمة المعرضة للخطر لليوم السابق: | |
![]() | ||
12.42 | حسب موافقة البنك المركزي السعودي، وبدلاً من استخدام نهج القيمة المعرضة للخطر، يجوز للبنوك أن تحسب العجز المتوقع الفعال لمعاملات التمويل بالأوراق المالية وغيرها من معاملات التمويل المشابهة، وذلك وفقًا لطريقة النماذج الداخلية المنصوص عليها في معايير مخاطر الائتمان للطرف المقابل. | |
12.43 | كما هو الحال في النهج القياسي، بالنسبة للمعاملات التي تستوفي الشروط المذكورة في الفقرة 9.36 وبالإضافة إلى ذلك، وإذا كان الطرف المقابل مشاركاً رئيسياً في السوق كما هو محدد في الفقرة 9.37، ، يمكن للبنوك تطبيق صفر H، ولا تُعتبر مجموعة التسوية التي تحتوي على أي معاملة لا تفي بالمتطلبات الواردة في الفقرة 9.36 مؤهلة لهذه المعاملة. | |
مدة الاستحقاق الفعلي (M) | ||
12.44 | ستبلغ مدة الاستحقاق الفعلي (M) سنتين ونصف بالنسبة للتعرضات التي تحتسب وفقاً للنهج الأساسي، باستثناء معاملات إعادة الشراء، حيث تبلغ مدة الاستحقاق الفعلي ستة أشهر (أي M=0.5). يُطلب من البنوك التي تستخدم النهجين الأساسي والمتقدم قياس مدة الاستحقاق الفعلي (M) لكل تسهيل باستخدام التعريف المقدم أدناه. | |
12.45 | يجب على البنوك التي تستخدم أي عنصر من عناصر النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) قياس مدة الاستحقاق الفعلي لكل تسهيل كما هو محدّد أدناه. | |
12.46 | باستثناء ما هو مذكور في الفقرة 12.51، تخضع مدة الاستحقاق الفعلي (M) لحد أدنى قدره سنة وحد أقصى قدره خمس سنوات. | |
12.47 | بالنسبة للأداة التي تخضع لجدول تدفق نقدي محدد، تُعرف مدة الاستحقاق الفعلي (M) كما يلي، حيث تمثّل CFt التدفقات النقدية (الأصل ومدفوعات الفائدة والرسوم) المستحقة قانونيًا على المقترض في الفترة t: | |
![]() | ||
12.48 | إذا لم يكن البنك في وضع يسمح له بحساب مدة الاستحقاق الفعلي للمدفوعات المتعاقد عليها كما هو مذكور أعلاه، عندئذٍ يُسمح له باستخدام مقياس أكثر تحفظًا مدة الاستحقاق الفعلي (M) بحيث يساوي أقصى وقت متبقي (بالسنوات) الذي يُسمح للمقترض بأخذه لتسديد التزاماته التعاقدية بالكامل (الأصل والفائدة والرسوم) بموجب شروط اتفاقية القرض. عادةً ما يتوافق هذا مع مدة الاستحقاق الاسمي للأداة. | |
12.49 | بالنسبة للمشتقات التي تخضع لاتفاقية تسوية رئيسية، تُعرف مدة الاستحقاق الفعلي بأنها متوسط مدة المعاملات ضمن اتفاقية التسوية. علاوة على ذلك، يجب استخدام المبلغ الاسمي لكل معاملة لوزن المدة. | |
12.50 | بالنسبة للتعرضات الدورية، يجب تحديد مدة الاستحقاق الفعلي باستخدام تاريخ الإنهاء التعاقدي الأقصى للتسهيل. لا يجوز للبنوك استخدام تاريخ سداد السحب الحالي. | |
12.51 | لا ينطبق الحد الأدنى لمدة عام، المنصوص عليه في الفقرة 12.46 أعلاه، على بعض التعرضات قصيرة الأجل، التي تشمل المعاملات المدفوعة بالكامل أو شبه المدفوعة بالكامل59 من سوق رأس المال (أي معاملات المشتقات المبالغة وإقراض الهامش) ومعاملات التمويل بالأوراق المالية (أي اتفاقية إعادة الشراء/ إعادة الشراء العكسي وإقراض/استعارة الأوراق المالية) مع مدة استحقاق أصلية تقل عن عام واحد، حيث تحتوي الوثائق على بنود إعادة الهامش اليومية. يجب أن تتطلب الوثائق لجميع المعاملات المؤهلة إعادة تقييم يومية، ويجب أن تتضمن أحكاماً تسمح بالتصفية السريعة أو التسوية للضمانات في حالة التخلف عن السداد أو الفشل في إعادة الهامش. يجب حساب مدة استحقاق مثل هذه المعاملات على أنها أكبر من يوم واحد، ومدة الاستحقاق الفعلي (M، بما يتماشى مع التعريف المذكور أعلاه)، باستثناء المعاملات التي تخضع لاتفاقية تسوية رئيسية، حيث يتم تحديد الحد الأدنى من خلال فترة الاحتفاظ الدنيا لنوع المعاملة، كما هو مطلوب في الفقرة 12.54. | |
12.52 | لا ينطبق الحد الأدنى لمدة عام واحد، كما هو منصوص عليه في الفقرة 12.46 الواردة أعلاه، على التعرضات التالية: | |
(1) | المعاملات التجارية قصيرة الأجل ذات الطابع الذاتي. يجب احتساب خطابات الاعتماد الواردة والصادرة والمعاملات المماثلة وفقاً لمدتها المتبقية الفعلية. | |
(2) | خطابات الاعتماد المصدرة والمصدّقة التي تكون قصيرة الأجل (أي لها مدة تقل عن عام واحد) وتكون ذات طابع ذاتي. | |
12.53 | بالإضافة إلى المعاملات المذكورة التي نوقشت في الفقرة 12.51 الواردة أعلاه، قد تحظى بعض التعرضات قصيرة الأجل التي لها مدة استحقاق أصلية تقل عن عام واحد ولا تشكّل جزءًا من تمويل البنك المستمر لمقترض مؤهل للإعفاء من الحد الأدنى لمدة السنة. بعد مراجعة دقيقة للظروف الخاصة، سيحدد البنك المركزي السعودي أنواع التعرضات قصيرة الأجل التي قد تعتبر مؤهلة لهذا المعاملة. قد تشمل نتائج هذه المراجعات، على سبيل المثال، معاملات مثل: | |
(1) | بعض المعاملات التي تحركها سوق رأس المال ومعاملات التمويل بالأوراق المالية التي قد لا تقع ضمن نطاق الفقرة 12.51. | |
(2) | بعض معاملات تمويل التجارة التي لا تُعفى بموجب الفقرة 12.52. | |
(3) | بعض التعرضات الناتجة عن تسوية عمليات شراء وبيع الأوراق المالية. قد تشمل هذه الأمور أيضًا السحوبات على المكشوف الناتجة عن فشل تسويات الأوراق المالية، بشرط ألا تستمر هذه السحوبات أكثر من عدد محدود وثابت من أيام العمل القصيرة. | |
(4) | كما تشمل بعض المخاطر الناتجة عن التسويات النقدية عبر التحويلات البنكية، بما في ذلك السحوبات على المكشوف الناتجة عن تحويلات فاشلة، بشرط ألا تستمر هذه السحوبات أكثر من عدد محدود وثابت من أيام العمل القصيرة. | |
(5) | بعض التعرّضات للبنوك الناتجة عن تسويات الصرف الأجنبي. | |
(6) | بعض القروض والودائع قصيرة الأجل. | |
12.54 | بالنسبة للمعاملات التي تقع ضمن نطاق الفقرة 12.51 والخاضعة لاتفاقية صافي رئيسية، يتم تعريف المدة الفعّالة على أنها متوسط المدة المرجح للمعاملات. سيتم تطبيق حد أدنى يعادل فترة الاحتفاظ الدنيا لنوع المعاملة المحددة في الفقرة 9.56 من النهج القياسي على المتوسط. عندما تتواجد أكثر من نوع من المعاملات في الاتفاقية الصافية الرئيسية، سيتم تطبيق حد أدنى يعادل أعلى فترة احتفاظ على المتوسط. علاوة على ذلك، يجب استخدام المبلغ الإعتباري لكل معاملة لوزن المدة. | |
12.55 | في حالة عدم وجود تعريف صريح، يتم تعيين مدة الاستحقاق الفعلي (M) لجميع التعرضات بـسنتين ونصف ما لم يُحدد خلاف ذلك في الفقرة 12.44. |
معالجة عدم تطابق الاستحقاق | |||||||||||||||||
12.56 | إن معالجة عدم تطابق الاستحقاق بموجب نهج التصنيف الداخلي (IRB) مماثلة لتلك الموجودة في النهج الموحد (راجع الفقرات من 9.10 إلى 0). | ||||||||||||||||
مكونات المخاطر للتعرضات بالتجزئة | |||||||||||||||||
12.57 | تحدد الفقرات من 12.57 إلى 12.67 كيفية حساب مكونات المخاطر للتعرضات المتعلقة بتجارة التجزئة. في حالة تعرّض مضمون من قِبل كيان سيادي، لا تنطبق الحدود التي تنطبق على مكونات المخاطر على الجزء من التعرض المغطى بضمان الجهة السيادية (أي أن أي جزء من التعرض غير المغطى بالضمان يخضع للحدود ذات الصلة). | ||||||||||||||||
احتمالية التخلف عن السداد (PD) والخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) | |||||||||||||||||
12.58 | بالنسبة لكل مجموعة محددة من التعرضات بالتجزئة، يتوقع من البنوك تقديم تقديرات لاحتمالية التخلف عن السداد والخسارة في حالة التخلف عن السداد المرتبطة بتلك المجموعة، وفقًا للمتطلبات الدنيا المنصوص عليها في الفصل 16. علاوةً على ذلك، يُعتبر احتمال التخلف عن السداد للتعرضات بالتجزئة هو الأعلى بين: (أ) احتمال التخلف عن السداد لمدة عام واحد المرتبط بتقييم المقترض الخارجي الذي تم تعيينه لمجموعة التعرضات بالتجزئة؛ و(ب) 0.1% للمعاملات المؤهلة للتعرضات بالتجزئة المتجددة (QRRE) (راجع الفقرة 10.22 لتعريف المعاملات المؤهلة للتعرضات بالتجزئة المتجددة) و0.05% لجميع التعرضات الأخرى. يجب ألا يقل معدل الخسارة المتوقعة لكل تعرض عن الحدود المعينة في الجدول 18 أدناه: | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
12.59 | فيما يتعلق بحدود معلمات الخسارة المتوقعة المبينة في الجدول أعلاه، يُشترط حساب حدود معلمات الخسارة المتوقعة للتعرضات الجزئية المضمونة ضمن فئة "التجزئة الأخرى" وفقًا للصيغة المحددة في الفقرة 12.17. يتم تحديد الحد الأدنى للخسارة المتوقعة للرهن العقاري السكني عند 5%، بغض النظر عن مستوى الضمان الذي يقدمه العقار. | ||||||||||||||||
الاعتراف بالضمانات والمشتقات الائتمانية | |||||||||||||||||
12.60 | يُسمح للبنوك بعكس التأثيرات المخفَّضة للمخاطر الناتجة عن الضمانات والمشتقات الائتمانية، سواء لدعم التزامات فردية أو مجموعات من التعرضات، من خلال تعديل تقديرات احتمالات الانتقال إلى التخلف عن السداد (JTD) أو الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD). ويجب أن يتم ذلك مع مراعاة الحد الأدنى من المتطلبات الموضوعة في الفقرات من 16.99 إلى 16.110. سواءً تم إجراء التعديلات من خلال احتمال التعثر أو الخسارة في حالة التعثر، فيجب إجراؤها بطريقة متسقة لنوع معين من الضمانات أو المشتقات الائتمانية. إذا قام البنك بتطبيق النهج الموحد على التعرضات المباشرة للضامن، فإنه لا يُسمح له بالاعتراف بالضمان إلا من خلال تطبيق وزن المخاطر وفقًا للنهج الموحد على الجزء المغطى من التعرض. | ||||||||||||||||
12.61 | وفقًا للمتطلبات المذكورة سابقًا فيما يتعلق بالتعرضات الخاصة بالشركات والبنوك، لا يجوز للبنوك تضمين تأثير التخلف المزدوج عن السداد في هذه التعديلات. يجب ألا يكون وزن المخاطر المعدل أقل من وزن التعرض المباشر المماثل لمقدّم الحماية. وتماشيًا مع النهج الموحد، قد تختار البنوك عدم الاعتراف بالحماية الائتمانية إذا كان القيام بذلك سيؤدي إلى متطلبات رأس مال أعلى. | ||||||||||||||||
التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) | |||||||||||||||||
12.62 | يتم قياس هذه التعرضات ضمن الميزانية العمومية وخارجها بناءً على إجمالي المخصصات المحددة أو الشطب الجزئي. يجب ألا يكون معدل التعرّض عند التخلف عن السداد على المبالغ المسحوبة أقل من مجموع: (i) المبلغ الذي سيتم تقليص رأس المال التنظيمي للبنك إذا تم شطب التعرّض بالكامل؛ و(ii) أي مخصّصات محددة وشطب جزئي. عندما يكون الفرق بين معدل التعرض عند التخلف عن السداد للأداة ومجموع (i) و(ii) إيجابيًا، يُطلق على هذا المبلغ خَصمًا. يكون حساب الأصول المرجحة بالمخاطر مستقلاً عن أي خصومات. في ظل الظروف المحدودة المحددة في الفقرة 15.4، يجوز تضمين الخصومات في قياس إجمالي المخصصات المؤهلة لأغراض حساب مخصص القروض المؤهلة كما هو موضح في الفصل 15. | ||||||||||||||||
12.63 | يتم السماح بالتصفية داخل الميزانية العمومية للقروض والودائع المصرفية المقدمة من أو إلى عميل التجزئة وفقًا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين 9.67 و9.68 من النهج القياسي. تعريف الالتزام يتوافق تمامًا مع التعريف المستخدم في النهج الموحد كما هو موضح في الفقرة 7.86. يتعين على البنوك استخدام تقديراتها الخاصة للتعرض عند التخلف عن السداد للالتزامات المتجددة غير المسحوبة المتعلقة بتمديد الائتمان أو شراء الأصول أو إصدار بدائل الائتمان، بشرط ألا يكون هذا التعرض خاضعًا لمعامل تحويل مخاطر بنسبة 100% وفقًا للنهج القياسي (راجع الفقرة 7.84) ، وأن يتم استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات المحددة في الفقرات من 16.88 إلى 16.98. يجب استخدام معاملات تحويل الائتمان (CCFs) الخاصة بالنهج الأساسي لجميع البنود الأخرى خارج الميزانية العمومية، مثل الالتزامات غير المتجددة غير المسحوبة. يتوجب على البنوك اعتماد هذه المعاملات في الحالات التي لا يتم فيها استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات لتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) الخاصة بها. | ||||||||||||||||
12.64 | فيما يتعلق بالتقديرات الخاصة بالتعرض عند التخلف عن السداد (EAD)، يُستخدم EAD لكل تعرض كمدخل في حساب وزن المخاطر وتحديد الخسارة المتوقعة، حيث يخضع لحد أدنى يتمثل في مجموع: (أ) المبلغ الموجود في الميزانية العمومية؛ و(ب) 50% من التعرض خارج الميزانية العمومية وفقًا لمعامل تحويل الائتمان (CCF) المعتمد في النهج القياسي. | ||||||||||||||||
12.65 | بالنسبة للتعرضات بالتجزئة ذات السحوبات المستقبلية غير المؤكدة، مثل بطاقات الائتمان، يتعين على البنوك أخذ تاريخها وتوقعاتها للسحوبات الإضافية في الاعتبار قبل حدوث التخلف عن السداد عند إجراء التقديرات العامة للخسارة. بشكل خاص، إذا لم تعكس تقديرات EAD عوامل التحويل للخطوط غير المسحوبة، يجب أن تعكس تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد احتمالية السحوبات الإضافية قبل وقوع التخلف عن السداد. وعلى العكس من ذلك، إذا لم يتم دمج إمكانية السحوبات الإضافية في تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد، يجب على البنك القيام بذلك في تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد. | ||||||||||||||||
12.66 | في حالة ضمان الأرصدة المسحوبة فقط من مرافق التجزئة المتجددة، يجب على البنوك التأكد من أنها ستواصل الاحتفاظ برأس المال اللازم مقابل الأرصدة غير المسحوبة المرتبطة بالتعرضات المضمونة، باستخدام نهج التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان على الالتزامات. | ||||||||||||||||
12.67 | إلى الحد الذي تتواجد فيه التزامات الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة ضمن محفظة التجزئة الخاصة بالبنك لأغراض تطبيق نهج التصنيف الداخلي، يُمنع على البنوك تقديم تقديراتها الداخلية لمبالغ المكافئ الائتماني. وبدلاً من ذلك، تظل قواعد النهج الموحد سارية المفعول. |
57 عندما لا تشمل المشتقات الائتمانية إعادة هيكلة الالتزام الأساسي، ينطبق الاعتراف الجزئي كما هو موضح في الفقرة 9.74 من النهج القياسي.
58 يُعرَّف مرفق القرض المتجدد على أنه تسهيلات تتيح للمقترض الحصول على قرض مع مرونة في تحديد عدد مرات السحب وفي الأوقات التي يرغب فيها. يسمح هذا المرفق للمقترض بإجراء سحوبات وسداد المدفوعات، ثم إعادة سحب القروض التي تم دفعها. تُعتبر المرافق التي تسمح بالسداد المسبق وإعادة السحب لاحقًا لتلك المدفوعات المسبقة بوصفها مرافق متجددة.
59 الغرض من ذلك هو تضمين الطرفين في المعاملة الذين يستوفيان هذه الشروط، حيث لا يكون أي طرف من الطرفين مضمونًا بشكل منهجي.