Book traversal links for Article 95 ‹ المادة الرابعة والتسعون Up المادة السادسة والتسعون › المادة الخامسة والتسعون الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ تحال الدعوى الجزائية من المحافظ أو من ينيبه إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية. Book traversal links for Article 95 ‹ المادة الرابعة والتسعون Up المادة السادسة والتسعون › 343