Skip to main content

المادة الرابعة والتسعون

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

لا يجوز لموظفي الضبط والتحقيق والادعاء العام ومساعديهم من رجال ضبط وخبراء ومختصين إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم حتى بعد تركهم الخدمة.