Skip to main content

المادة السادسة والسبعون:

الرقم: 2/م ش ت

Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

 1. يعد من المخالفات المتعلقة بتجاوزات مهنية المشار إليها في المادة التاسعة والعشرون من النظام كل مخالفة لحكم من أحكام النظام واللائحة أو عدم الالتزام بأي من القواعد أو التعليمات التي تصدرها المؤسسة. 
 2. يعد من المخالفات المتعلقة بتعاملات تعرض مساهمي شركة التمويل أو دائنيها للخطر المشار إليها في المادة التاسعة والعشرون من النظام الآتي. 
  (أ) حدوث تغير سلبي جوهري في نشاطات شركة التمويل أو وضعها المالي أو النظامي أو الإداري من شأنه تهديد بقائها أو قدرتها على الوفاء بديونها عند استحقاقها.
  (ب) خسارة شركة التمويل نصف رأس مالها المدفوع.
  (ج) خسارة شركة التمويل نسبة تتجاوز (10%) من رأس مالها المدفوع في كل سنة خلال أربع سنوات مالية متتالية على الأقل.