Skip to main content

المادة السادسة والسبعون

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ
 1. يعد من المخالفات المتعلقة بتجاوزات مهنية المشار إليها في المادة التاسعة والعشرون من النظام كل مخالفة لحكم من أحكام النظام واللائحة أو عدم الالتزام بأي من القواعد أو التعليمات التي يصدرها البنك المركزي. 
 2. يعد من المخالفات المتعلقة بتعاملات تعرض مساهمي شركة التمويل أو دائنيها للخطر المشار إليها في المادة التاسعة والعشرون من النظام الآتي. 
  (أ) حدوث تغير سلبي جوهري في نشاطات شركة التمويل أو وضعها المالي أو النظامي أو الإداري من شأنه تهديد بقائها أو قدرتها على الوفاء بديونها عند استحقاقها.
  (ب) خسارة شركة التمويل نصف رأس مالها المدفوع.
  (ج) خسارة شركة التمويل نسبة تتجاوز (10%) من رأس مالها المدفوع في كل سنة خلال أربع سنوات مالية متتالية على الأقل.