الباب السابع عشر: مراجعة الحسابات والفحص
المادة الرابعة والسبعون
1. على شركة التمويل قبل تعيين مراقب حسابات خارجي الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته. وللبنك المركزي إلزامها بتعيين مراقب حسابات آخر متى استلزم حجم أعمالها وطبيعتها ذلك. 2. للبنك المركزي إلزام شركة التمويل بتغيير مراقب حساباتها الخارجي، أو أن تتولى تعيين مراقب حسابات خارجي آخر على نفقة الشركة في الأحوال الآتية: (أ) إذا اقتضى حجم وطبيعة أعمالها ذلك. (ب) ارتكاب مراقب الحسابات الخارجي مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية. (ج) نشوء سبب للاعتقاد بتضارب المصالح لدى مراقب الحسابات الخارجي. (د) إذا اقتضت اعتبارات سلامة قطاع التمويل أو اعتبارات الحوكمة وحماية مصالح ذوي الشأن بشركة التمويل ذلك. 3. على مراقب الحسابات الخارجي إبلاغ البنك المركزي فوراً إذا تبين له أثناء المراجعة وقائع من شأنها الآتي: (أ) تبرير التحفظ في تقرير المراجعة أو الامتناع عن إبداء الرأي. (ب) تهديد استمرارية شركة التمويل في مزاولة أعمالها. (ج) إعاقة تطور شركة التمويل بصورة خطيرة. (د) وجود ما يشير إلى مخالفة المديرين لأي من الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات السارية في المملكة أو الأنظمة الداخلية لشركة التمويل. (هـ) إنهاء العقد قبل نهايته مع ذكر الأسباب التي أدت إلى ذلك. 4. للبنك المركزي تكليف مراقب الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد توصل إليها خلال مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية لشركة التمويل. المادة الخامسة والسبعون
1.على شركة التمويل وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها تقديم جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطتها ومساهميها وموظفيها للبنك المركزي فور طلبه.
2. للبنك المركزي فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بواسطة موظفيها أو بواسطة مراجعين يعينهم البنك المركزي، على أن يكون الفحص في مقر الشركة.
3. على شركة التمويل وموظفيها تسهيل مهمة من يكلفه البنك المركزي بالفحص والتعاون معه، وعلى الأخص الآتي: (أ) إطلاع المكلف بالفحص على سجلات الشركة وحساباتها والوثائق التي يرى ضرورة الاطلاع عليها لأداء مهامه. (ب) تزويد المكلف بالفحص بالمعلومات والإيضاحات فور طلبها. (ج) التصريح للمكلف بالفحص بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة فور البدء في مهمته. (د) التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من البنك المركزي لشركة التمويل لمعالجة الملاحظات التي تتكشف خلال جولات الفحص. 4. لا يجوز لشركة التمويل وموظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها المكلف بالفحص أو التهاون في تزويده بما يطلبه من معلومات ومستندات في الوقت المطلوب. 5. لا يكون موظفو البنك المركزي المكلفين بالإشراف والرقابة والفحص عرضة لأي مسائلات أو مطالبات بسبب تأديتهم لمهامهم الوظيفية. المادة السادسة والسبعون
1. يعد من المخالفات المتعلقة بتجاوزات مهنية المشار إليها في المادة التاسعة والعشرون من النظام كل مخالفة لحكم من أحكام النظام واللائحة أو عدم الالتزام بأي من القواعد أو التعليمات التي يصدرها البنك المركزي. 2. يعد من المخالفات المتعلقة بتعاملات تعرض مساهمي شركة التمويل أو دائنيها للخطر المشار إليها في المادة التاسعة والعشرون من النظام الآتي. (أ) حدوث تغير سلبي جوهري في نشاطات شركة التمويل أو وضعها المالي أو النظامي أو الإداري من شأنه تهديد بقائها أو قدرتها على الوفاء بديونها عند استحقاقها. (ب) خسارة شركة التمويل نصف رأس مالها المدفوع. (ج) خسارة شركة التمويل نسبة تتجاوز (10%) من رأس مالها المدفوع في كل سنة خلال أربع سنوات مالية متتالية على الأقل. المادة السابعة والسبعون
تتحمل شركة التمويل تكاليف أي طرف ثالث يعينه البنك المركزي لمباشرة أي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذا الباب.