Skip to main content

المادة التاسعة والستون:

الرقم: 2/م ش ت

Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يشترط حصول شركة التمويل على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها قبل التعيين في الوظائف والمهام الآتية:

  1. عضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس.
  2. العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم والمدير المالي ومديرو الإدارات الرئيسة، أو من ينوب عنهم.
  3. مديرو وظائف المراقبة، مثل المراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، والالتزام، أو من ينوب عنهم.