Skip to main content

المادة التاسعة والستون:

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14

Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right

يشترط حصول شركة التمويل على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها قبل التعيين في الوظائف والمهام الآتية:

  1. عضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس.
  2. العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم والمدير المالي ومديرو الإدارات الرئيسة، أو من ينوب عنهم.
  3. مديرو وظائف المراقبة، مثل المراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، والالتزام، أو من ينوب عنهم.

ايضاح بموجب التعميم رقم 71302/99 وتاريخ 1440/5/17هـ :المقصود بمديري الإدارات الرئيسية أو من ينوب عنهم أينما وردت في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل هم مدراء الوظائف الآتية ومن في حكمهم أو من ينوب عنهم (مدير وظيفة الائتمان، مدير وظيفة العمليات، مدير وظيفة مكافحة غسل الأموال في حال استقلاله عن مدير الالتزام). أما مدراء الوظائف – المرتبطون بالرئيس التنفيذي للشركة – خلاف ما ذكر أعلاه، فيكتفى بإشعار البنك المركزي عند التعيين أو الاستقالة.