Book traversal links for Article 43
المادة الثالثة والأربعون
الرقم: 2/م ش ت |
Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
1. | يُعين مسؤول الالتزام بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المراجعة وبعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على ذلك. | |||