Skip to main content

المادة الثالثة والأربعون

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14

Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right

 1. يُعين مسؤول الالتزام بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المراجعة وبعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على ذلك.
 2.يتمتع مسؤول الالتزام بالاستقلال في أداء المهام الموكلة إليه. ولا يجوز له ممارسة أي مهام إدارية أخرى.