Skip to main content

المادة الرابعة والأربعون

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

يجب أن يقدم مسؤول الالتزام تقريراً ربع سنوي على الأقل عن الالتزام إلى لجنة المراجعة، ومن ثم إلى مجلس الإدارة لمراجعته. ويجب أن يتضمن التقرير المخاطر الرئيسة المتعلقة بالالتزام التي تواجه شركة التمويل، وأن يحلل العمليات والإجراءات القائمة ويقيّم مدى فعاليتها، واقتراح أي تعديلات أو تغييرات.