Book traversal links for Article 21
المادة الحادية والعشرون
الرقم: 2/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 |
Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right
على شركة التمويل وقف أنشطتها التمويلية بشكل كامل في حال إيقاف ترخيصها وفق أحكام المادة التاسعة والعشرون من النظام، وليس لها مباشرة أي من تلك الأنشطة إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.