Book traversal links for Article 16
المادة السادسة عشرة:
الرقم: 2/م ش ت | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 |
Effective from 2017-11-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right
يحدد البنك المركزي في الترخيص النشاط أو الأنشطة التمويلية المرخص لشركة التمويل بممارستها، وله تقييد الترخيص بشروط خاصة تحدد المنطقة الجغرافية المرخص لشركة التمويل بالعمل فيها أو المستفيدين المرخص لها بالتعامل معهم أو غير ذلك من الشروط.