Skip to main content

المادة الخامسة عشرة

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14

Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right

 1. يصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص للشركة بعد استكمال إجراءات تأسيسها وتقديم طالبي الترخيص ما يثبت دفع كامل رأس المال واي تمويل مبدئي إضافي مبين في خطة العمل واتخاذ كل ما يلزم لبدء ممارسة الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، مثل توفير الموارد البشرية والنظم والتجهيزات اللازمة.
 2. للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء الشركة المتطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، مثل القيام بزيارة إشرافية وتفتيشية لمقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها.