Book traversal links for Article 11
المادة الحادية عشرة:
الرقم: 2/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 |
Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right
يجب أن يستوفي كل عضو في مجلس الإدارة متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي تقررها المؤسسة، وعلى وجه الخصوص يشترط في عضو مجلس الإدارة الآتي:
1. | ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى. | |||
2. | ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة. | |||
3. | ألا يكون عزل تأديبياً من وظيفة قيادية تنفيذية في منشاة مالية. | |||
4. | ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي أو نظام مراقبة البنوك أو نظام السوق المالية أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو لوائحها، أو أنظمة التمويل أو لوائحها، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها. | |||
5. | ألا يكون سبق له إشهار إفلاسه، أو الدخول في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن. | |||
6. | ألا يكون أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره ومضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على ذلك. | |||
7. | أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه. |