Skip to main content

المادة العاشرة:

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14

Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right

 1. يجب أن يستوفي كل عضو مؤسس متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، ومتطلبات الملاءمة التي تقررها المؤسسة، وعلى وجه الخصوص يشترط في العضو المؤسس الآتي: 
  (أ) ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي أو نظام مراقبة البنوك أو نظام السوق المالية أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو لوائحها، أو أنظمة التمويل أو لوائحها، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها.
  (ب) ألا يكون سبق له إشهار إفلاسه، أو الدخول في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن.
  (ج) ألا يكون أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره ومضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على ذلك.
  ) ألا يكون سبق له التقدم بسحب طلب ترخيص بممارسة نشاط تمويلي خلال السنتين السابقتين.
  (ه) ألا يكون سبق رفض الترخيص له بممارسة نشاط تمويلي من المؤسسة خلال الخمس سنوات السابقة.
  (و) أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.
 2. في حال ظهور ما يخل باستيفاء العضو المؤسس أو مالك النسبة المؤثرة متطلبات الأهلية الشرعية أو النظامية أو متطلبات الملاءمة التي تقررها المؤسسة، فللمؤسسة في أي وقت منعهما من ممارسة الحق في التصويت على قرارات شركة التمويل، أو اشتراط حصولهما على عدم ممانعة مكتوبة منها قبل ممارسة هذا الحق حفاظاً على سلامة أداء شركة التمويل وتطبيقاً لمبادئ الحوكمة وحماية لمصالح ذوي الشأن بشركة التمويل. 
 3. يشترط الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها قبل الاستحواذ على أي أسهم في شركة تمويل غير مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" أو الاستحواذ على نسبة مؤثرة في شركة تمويل مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، وتطبق أحكام هذه المادة في كلتا الحالتين. 
 4. إذا كان العضو المؤسس أو من ينوي الاستحواذ على أسهم في شركة التمويل كياناً، فتطبق أحكام هذه المادة على كل من يملك نسبة (5%) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في ذلك الكيان.