Skip to main content

المادة الرابعة:

الرقم: 2/م ش ت

Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من المؤسسة وفقاً للنظام واللائحة أو الأنظمة المرعية الأخرى.