Skip to main content

٣٠٠-١-٥-٣ / المؤسسات الأهلية

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة: نافذ

Effective from Apr 20 2025 - Jul 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right

تفتح الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية بالريال السعودي فقط على النحو الآتي:

أ. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحساب الرئيس:

- متطلبات فتح الحساب الرئيس:

١.  صورة شهادة التسجيل الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي "المركز".

٢. صورة من اللائحة الأساسية للمؤسسة المعتمدة من المركز.

٣. صورة قرار تشكيل أعضاء مجلس الأمناء المعتمد من المركز مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.

٤. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بتشتغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء, على أن يكون التوقيع مشتركًا لاثنين من المسؤولين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس.

٥. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقًا لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.

- ضوابط إدارة الحساب الرئيس:

١. إذا كان الصرف بموجب شيكات، فتصرف للمستفيد الأول فقط.

٢. عدم تقديم بطاقات صرف آلي أو الائتمانية على هذه الحسابات.

٣. إمكانية إصدار البطاقات مسبقة الدفع وتغذيتها وذلك بموجب توقيع مشترك من المفوضين على الحساب.

٤. لا يسمح بقبول الهبات والوصايا والتبرعات والأوقاف والمنح والزكاة من غير المؤسسين المنصوص عليهم في اللائحة الأساسية للمؤسسة إلا بموافقة المركز, كما لا يسمح بالتعامل النقدي.

٥. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال المؤسسة على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من المركز.

٦. لا يسمح بقبول الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة لحساب المؤسسة لدى البنك إلا بموافقة رسمية من المركز.

٧. يسمح للمؤسسة فتح حسابات فرعية لاستثمار أموال المؤسسة في أنشطة يكون لها عائد مالي ‏يساعدها على تحقيق أهدافها بعد حصول البنك على موافقة مجلس الأمناء.

ب. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية:

تفتح الحسابات الفرعية لأغراض المؤسسة المختلفة على النحو الآتي:

١. الاكتفاء بمستندات فتح وإدارة الحساب الرئيس.

٢. قصر استخدام هذه الحسابات للغرض الذي فتح من أجله.

٣. في حال وجود فروع للمؤسسة فيسمح للبنك بأن بفتح حساباً فرعياً واحداً لكل فرع من فروع المؤسسة يكون الغرض الأساسي منه " المصروفات-اسم الفرع", وذلك على النحو الآتي:

أ.صورة موافقة المركز على إنشاء الفرع المطلوب فتح الحساب له.
ب.صورة من قرار الهيكل الإداري للفرع وأسماء العاملين في إدارته المعتمد من المركز، مع التعرف والتحقق من هوياتهم.
ج.صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس إدارة الأمناء للمؤسسة، على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس.
د.يكون مسمى الحساب للفرع (فرع مؤسسة ..... بمدينة ... /الحساب الفرعي للمصروفات)
هـ.قصر الصرف من حساب المصروفات بموجب الآتي:
 -شيكات مسحوبة للمستفيد الأول.
 -تحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من الإعانات داخل المملكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل من قبل الأشخاص المفوضون بإدارة حساب المصروفات وعلى أن تتم مراقبة هذه التحويلات من قبل البنك والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط الفرع.
 -صرف رواتب العاملين في فروع المؤسسة.
 -عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية.
و.عدم تقديم بطاقات صرف ألي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات.
ز.إمكانية إصدار البطاقات مسبقة الدفع وتغذيتها وذلك بموجب توقيع مشترك من المفوضين على الحساب.
ح.موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقاً لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-. 
 
  • المؤسسات الأهلية المنشأة بأوامرٍ ملكية:
     

تُفتح الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية المنشأة بأوامرٍ ملكية وذلك على النحو التالي:

١. صورة من موافقة المقام السامي الكريم القاضي بتأسيس المؤسسة الأهلية.

٢. صورة من النظام الأساسي للمؤسسة.

٣. صورة قرار تشكيل أعضاء مجلس الأمناء مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.

٤. صورة من هويات الأشخاص المفوضين بتشغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء. على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المسؤولين مالم ينص النظام الأساسي للمؤسسة على خلاف ذلك.

٥. يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو إصدار شيكات تحصيل وخلافه) إلى خارج المملكة وذلك بعد التحقق من أن تلك العمليات تتوافق مع النشاط أو الغرض الرئيس التي أنشأت من أجله المؤسسة بموجب نظامها الأساسي.

٦. لا يسمح بإجراء أي عمليات (تحويل أو إصدار شيكات تحصيل وخلافه) خارج المملكة للمؤسسة التي يتضح عدم توافق الاجراء مع نشاطها أو لغرضها الرئيس بموجب نظامها الاساسي، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال المؤسسة. على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها إلا بعد الحصول على موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. 
 

  • الصناديق العائلية: 
     

‏تفتح الحسابات البنكية لهذه المؤسسات (الصناديق العائلية) بالريال السعودي فقط على النحو الآتي:

أ- متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحساب الرئيس:

  • متطلبات فتح الحساب الرئيس:

١. كتاب من رئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه إلى البنك المراد فتح الحساب لديه، يُحدد فيه الغرض من فتح الحساب بشكل واضح.

٢.  صورة شهادة التسجيل الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

٣. صورة من اللائحة الأساسية للصندوق المعتمدة من المركز.

٤. صورة من قرار تشكيل مجلس الأمناء المعتمد من المركز, مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.

٥. صورة من هويات الأشخاص المفوضين بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء وموافقة المركز على ذلك. على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المسؤولين.

  • ضوابط إدارة الحساب الرئيس:

1. يتم الصرف من الصندوق وفق الآليات والاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للصندوق.

٢. يسمح بقبول الأموال والهبات والوصايا والزكوات والاشتراكات (إن وجدت) من المؤسسين وأفراد العائلة فقط، على أن يحصل البنك على إقرار من رئيس مجلس الأمناء بالالتزام بهذا المتطلب.

٣. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال المؤسسة على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها بعد الحصول على موافقة رسمية من المركز.

٤. يسمح للصندوق باستثمار أمواله وفق ما تنص عليه اللائحة الأساسية للصندوق.

٥. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقاً لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.

ب- متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية:

تفتح الحسابات الفرعية لأغراض الصندوق المختلفة كتحصيل الزكاة على النحو الآتي:

١. الاكتفاء بمستندات فتح وإدارة الحساب الرئيس.

٢. قصر استخدام هذه الحسابات للغرض الذي فتح من أجله.

٣. يسمح باستقبال التبرعات النقدية, أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.

٤. في حال وجود فروع للصندوق فيسمح بفتح حساباً فرعياً واحداً لكل فرع من فروع الصندوق يكون الغرض الأساسي منه " المصروفات-اسم الفرع", وذلك على النحو الآتي:

أ.صورة موافقة المركز على إنشاء الفرع المطلوب فتح الحساب له.
ب.صورة من قرار الهيكل الإداري للفرع وأسماء العاملين في إدارته المعتمد من المركز، مع التعرف والتحقق من هوياتهم.
ت.صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء للصندوق، على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المفوضين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس.
ث.يكون مسمى الحساب للفرع (فرع صندوق أو مكتب ..... بمدينة ... /الحساب الفرعي للسلفة الدورية)
ج.قصر الصرف من الحساب بموجب الآتي:
 -شيكات مسحوبة للمستفيد الأول.
 -تحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من الإعانات داخل المملكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل من قبل الأشخاص المفوضون بالتوقيع على حساب السلفة وعلى أن تتم مراقبة هذه التحويلات من قبل البنك والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط الفرع.
 -صرف رواتب العاملين في فروع الصندوق.
 -عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية.
 -إتاحة البطاقات مسبقة الدفع والإيداع على أن يكون إصدارها بناء على توقيع مشترك من المفوضين على الحساب البنكي وأن يتم تغذية البطاقة مسبقة الدفع بتوقيع مشترك من المفوضين.
هـ.موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقاً لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.
ز.يسمح باستقبال التبرعات النقدية, أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.
 
  • الأنشطة الخيرية الخاصة في القطاعات الحكومية (مدنية وعسكرية): 
     

تفتح الحسابات البنكية لأغراض الأنشطة الخيرية الخاصة في القطاعات المدنية والعسكرية بالريال السعودي فقط على النحو الآتي:

١. استيفاء موافقة وزارة المالية عن طريق البنك المركزي على فتح أو استمرار التعامل على الحساب القائم - حال كون موارد الحساب أو جزء منها من أموال الدولة -.

٢. طلب من صاحب الصلاحية الأول في الجهة صاحبة النشاط الخيري أو من يفوضه على فتح الحساب في حال كون موارد الحساب ليست من الدولة.

٣. كتاب بأسماء المفوضون بإدارة الحساب (توقيع مشترك) من صاحب الصلاحية الأول أو من يفوضه، على أن يكونوا من ‏منسوبي الجهة السعوديين.

٤. لا يسمح للجهة بجمع التبرعات ولا تلقي الأموال والمساعدات والهبات من غير منسوبيها.

٥. تقبل الإيداعات نقداً أو بشيكات وحوالات داخلية مباشرة أو عن طريق الصراف الآلي أو الإنترنت أو البطاقات الائتمانية، ‏على أن تتضمن جميع الإيداعات بيانات المودع.

٦. لا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو عضوية حوالات على الحساب.

٧. تلتزم الجهة صاحبة فتح الحساب أن يكون المستفيد دائم من منسوبي الجهة وأسرهم.

٨. يكون الصرف من الحساب بموجب شيكات للمستفيد الأول، أو التحويل الإلكتروني من الحساب الرئيس لحساب ‏المستفيد الأول.

٩. يسمح بفتح حسابات فرعية من الحساب الرئيس، ويقتصر استخدام الحساب الفرعي على تلقي الايداعات فقط ‏والتحويل إلى الحساب الرئيس، ولا يجوز إصدار دفتر شيكات عليه، أو إجراء أي عملية سحب أو تحويل منه إلى غير الحساب الرئيس.

١٠. موافقة مدير الالتزام على فتح الحساب.