Skip to main content
  Versions

 

٣٠٠-١-٥-٩ / النوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية وبيوت الشباب

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة: نافذ
  • الأندية المرخصة من الهيئة العامة للرياضة:

‏تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي لهذه الأندية عند تقديم المستندات التالية:

١. ‏موافقة وزارة المالية على فتح الحساب.

٢. صورة الترخيص الصادر من الهيئة العامة للرياضة.

‏٣. صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة.

‏٤. تفويض من مجلس الإدارة للأشخاص المفوضون (توقيع مشترك) بفتح الحساب وإدارته.

‏٥. صور هويات المفوضون وأعضاء مجلس الإدارة.

‏- يسمح بفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي والعملات الأجنبية بمشاركة ودعم أعضاء الشرف بالنادي وجماهيره دون الحاجة إلى موافقة من وزارة المالية على أن يتم تمييزها عن حساب الدعم الحكومي.

  • بيوت الشباب:

يطبق عليها متطلبات الأندية المرخصة من الهيئة العامة للرياضة.

  • الأندية الثقافية والأدبية الخاضعة لإشراف وزارة الثقافة:

تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي لهذه الأندية عند تقديم المستندات التالية:

١. موافقة وزارة المالية على فتح الحساب.

٢. صورة الترخيص الصادر من الجهة المشرفة.

٣. صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة.

٤. تفويض من مجلس الإدارة يحدد الأشخاص المفوضون (توقيع مشترك) بفتح الحساب وإدارته.

٥. صور هويات المفوضون وأعضاء مجلس الإدارة.

  • نادي الإبل والفروع والمكاتب التابعة له:

‏تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للنادي والفروع والمكاتب التابعة له بعد تقديم المستندات التالية:

١. صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء.

٢. تفويض مجلس الإدارة للأشخاص المفوضون بفتح الحساب وإدارته.

٣. صور هويات المفوضون بالتوقيع.

٤. صور هويات أعضاء مجلس الإدارة.

٥. أن يتم الصرف من الحساب للأغراض التي أنشئ من أجلها.