Skip to main content

٣٠٠-١-٥-١٠ /‏ الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة: نافذ
  Versions
(الإصدارات 3)
 

‏تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات (لمزيد من الاسترشاد عن تلك الجهات وأسمائها راجع الملحق "ب")، بعد استيفاء المستندات التالية:

١. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء.

٢. تفويض من مجلس الإدارة للشخص المفوض أو الأشخاص المفوضون بتشغيل هذه الحسابات، إلى جانب وثائق ‏تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم.