Skip to main content
  Versions

 

٣٠٠-١-٥-١٠ /‏ الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1

Effective from Feb 25 2025 - Feb 24 2025
To view other versions open the versions tab on the right

‏تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات (لمزيد من الاسترشاد عن تلك الجهات وأسمائها راجع الملحق "ب")، بعد استيفاء المستندات التالية:

١. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء.

٢. تفويض من مجلس الإدارة للشخص المفوض أو الأشخاص المفوضون بتشغيل هذه الحسابات، إلى جانب وثائق ‏تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم.