Book traversal links for ٣٠٠-١-٥-١٠ / الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام
٣٠٠-١-٥-١٠ / الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام
الرقم: 65681/67 | التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 | الحالة: نافذ |
تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات (لمزيد من الاسترشاد عن تلك الجهات وأسمائها راجع الملحق "ب")، بعد استيفاء المستندات التالية:
١. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء.
٢. تفويض من مجلس الإدارة للشخص المفوض أو الأشخاص المفوضون بتشغيل هذه الحسابات، إلى جانب وثائق تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم.