Book traversal links for ٣٠٠-١-٥-٣ / المؤسسات الأهلية
٣٠٠-١-٥-٣ / المؤسسات الأهلية
الرقم: 65681/67 | التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 |
Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right
تفتح الحسابات البنكية لهذه المؤسسات المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالريال السعودي فقط على النحو الآتي:
أ. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحساب الرئيس:
- متطلبات فتح الحساب الرئيس:
١. صورة من الترخيص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو صورة من موافقة المقام السامي في الحالات المرخصة بأمر منه.
٢. صور من هويات أعضاء مجلس الأمناء.
٣. صورة من اللائحة الأساسية للمؤسسة.
٤. صورة من تفويض مجلس الأمناء يحدد الأشخاص السعوديين المفوضين فتح وإدارة الحساب البنكي بحيث يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين (رئيس مجلس الأمناء أو نائبه والمشرف المالي) أما في حال رغبة مجلس الأمناء في التفويض لغير المذكورين أعلاه فيجب استيفاء موافقة الوزارة.
٥. موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.
- ضوابط إدارة الحساب الرئيس:
١. لا يسمح لهذه المؤسسات بالتعامل النقدي، ويكون السحب من الحساب الرئيس بموجب صلاحية ثنائية.
٢. إذا كان الصرف بموجب شيكات، فتصرف للمستفيد الأول فقط.
٣. تتم عمليات التحويل للمستفيدين من الإعانات داخل المملكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل من قبل الأشخاص المفوضون بالتوقيع على الحساب الرئيس وعلى أن تتم مراقبة هذه التحويلات من قبل البنك والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط المؤسسة الخيرية.
٤. لا يسمح بإعطاء بطاقات صراف آلي أو بطاقة ائتمان.
٥. يسمح لهذه المؤسسات بقبول الهبات والوصايا ولا يسمح لها باستقبال التبرعات إلا بموافقة الوزارة، وعلى البنك بذل العناية اللازمة للتحقق من مصادر الأموال.
٦. لا يسمح لهذه المؤسسات بالتحويل أو إصدار شيكات إلى خارج المملكة باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال المؤسسة على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها. وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من الوزارة والجهة المشرفة.
٧. يسمح للمؤسسة الأهلية باستثمار أموالها.
ب. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية للمصروفات:
يسمح للبنك بأن يفتح حساباً فرعياً واحداً بالريال السعودي لكل فرع من فروع المؤسسة الأهلية في مدينة مقر المؤسسة أو خارجها. على أن يكون هذا الحساب خاصاً ب "المصروفات" التي تحول له من الحساب الرئيس بعد استيفاء المتطلبات الآتية:
- متطلبات فتح الحسابات الفرعية للمصروفات:
١. موافقة الوزارة على فتح الحساب الفرعي للمصروفات.
٢. صورة موافقة الوزارة والجهة المشرفة على إنشاء الفرع المطلوب فتح الحساب له.
٣. موافقة الوزارة على الأشخاص السعوديين المفوضون لإدارة الحساب بتوقيع مشترك ولا يتم تغيير المفوضون بإدارة الحساب إلا بموافقة الوزارة.
٤. صور هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحساب مصادقاً عليها من المؤسسة الأهلية الرئيسية.
٥. موافقة مدير الالتزام في البنك على فتح الحساب الفرعي للمصروفات.
- ضوابط إدارة الحسابات الفرعية للمصروفات:
١. يفتح حساب مصروفات واحد فقط لكل فرع من فروع المؤسسة مهما تعددت الأنشطة وبرامج وخدمات الفرع ومهما تعددت حسابات الفرع في البنوك الأخرى.
٢. يعتبر حساب المصروفات للفرع حساباً متفرعاً من الحساب الرئيس للمؤسسة الرئيسية.
٣. يكون مسمى حساب المصروفات للفرع (فرع مؤسسة ......بمدينة...../ الحساب الفرعي للمصروفات).
٤. يفتح حساب المصروفات لدى البنك ذاته المفتوح فيه الحساب الرئيس.
٥. قصر الإيداع في حساب المصروفات على ما يرد إليه من مبالغ من الحساب الرئيس للمؤسسة الرئيسية بموجب (شيك - حوالة مصرفية...)، ولا يسمح بقبول إيداع أي مبالغ في حساب المصروفات خلاف مبالغ السلفة الدورية الواردة من الحساب الرئيس.
٦. قصر الصرف من حساب المصروفات بموجب الآتي:
- شيكات شخصية ومصرفية مسحوبة للمستفيد الأول.
- تحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من الإعانات داخل المملكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل من قبل الأشخاص المفوضون بإدارة حساب المصروفات وعلى أن تتم مراقبة هذه التحويلات من قبل البنك والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط الفرع.
- صرف رواتب العاملين في فروع المؤسسة الأهلية.
- عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية.
٧. عدم إصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية لحساب المصروفات نهائياً.
- الصناديق العائلية:
تفتح الحسابات البنكية لهذه المؤسسات (الصناديق العائلية) بالريال السعودي فقط على النحو الآتي:
١. كتاب من رئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه إلى البنك المراد فتح الحساب لديه، يُحدد فيه الغرض من فتح الحساب بشكل واضح.
٢. صورة من الترخيص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٣. صورة من اللائحة الأساسية للصندوق.
٤. صورة من قرار تشكيل مجلس الأمناء، وصور هويات أعضائه.
٥. يُدار الحساب بتوقيع مشترك من اثنين على الأقل يكون أحدهما رئيس مجلس الأمناء أو نائب الرئيس، والمشرف المالي (توقيع أساسي)، ويسمح بقرار من مجلس الأمناء تفويض اثنين من أعضائه أو من قيادي الإدارة التنفيذية سعوديي الجنسية بإدارة الحساب وذلك بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.
٦. يتم الصرف من الصندوق وفق الآليات والاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للصندوق.
٧. يسمح بقبول الأموال والهبات والوصايا والزكوات والاشتراكات (إن وجدت) من المؤسسين وأفراد العائلة فقط، على أن يحصل البنك على إقرار من رئيس مجلس الأمناء بالالتزام بهذا المتطلب.
٨. يسمح للصندوق باستثمار أمواله وفق ما تنص عليه اللائحة الأساسية للصندوق.
٩. لا يسمح لهذه الصناديق بالتحويل بتاتاً أو إصدار شيكات مصرفية أو شخصية إلى خارج المملكة.
١٠. موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.
- الأنشطة الخيرية الخاصة في القطاعات الحكومية (مدنية وعسكرية):
تفتح الحسابات البنكية لأغراض الأنشطة الخيرية الخاصة في القطاعات المدنية والعسكرية بالريال السعودي فقط على النحو الآتي:
١. استيفاء موافقة وزارة المالية عن طريق البنك المركزي على فتح أو استمرار التعامل على الحساب القائم - حال كون موارد الحساب أو جزء منها من أموال الدولة -.
٢. طلب من صاحب الصلاحية الأول في الجهة صاحبة النشاط الخيري أو من يفوضه على فتح الحساب في حال كون موارد الحساب ليست من الدولة.
٣. كتاب بأسماء المفوضون بإدارة الحساب (توقيع مشترك) من صاحب الصلاحية الأول أو من يفوضه، على أن يكونوا من منسوبي الجهة السعوديين.
٤. لا يسمح للجهة بجمع التبرعات ولا تلقي الأموال والمساعدات والهبات من غير منسوبيها.
٥. تقبل الإيداعات نقداً أو بشيكات وحوالات داخلية مباشرة أو عن طريق الصراف الآلي أو الإنترنت أو البطاقات الائتمانية، على أن تتضمن جميع الإيداعات بيانات المودع.
٦. لا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو عضوية حوالات على الحساب.
٧. تلتزم الجهة صاحبة فتح الحساب أن يكون المستفيد دائم من منسوبي الجهة وأسرهم.
٨. يكون الصرف من الحساب بموجب شيكات للمستفيد الأول، أو التحويل الإلكتروني من الحساب الرئيس لحساب المستفيد الأول.
٩. يسمح بفتح حسابات فرعية من الحساب الرئيس، ويقتصر استخدام الحساب الفرعي على تلقي الايداعات فقط والتحويل إلى الحساب الرئيس، ولا يجوز إصدار دفتر شيكات عليه، أو إجراء أي عملية سحب أو تحويل منه إلى غير الحساب الرئيس.
١٠. موافقة مدير الالتزام على فتح الحساب.