Book traversal links for Article 18
المادة الثامنة عشرة:
الرقم: 1229 |
Effective from Feb 20 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
تهدف شركة إعادة التمويل العقاري إلى تسهيل تداول حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية، وتسهيل تدفق الأموال إليها، وذلك بغرض:
1. | تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري. | |||
2. | توفير سيولة للسوق الثانوية، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملك المستفيدين للسكن. | |||
3. | تعزيز سيولة استثمارات التمويل العقاري، وضمان حسن توزيع رأس المال الاستثماري المخصص للتمويل العقاري بين مختلف المناطق والفئات. | |||
4. | القيام بدور الوسيط بين القطاع ومصادر التمويل المحلية والأجنبية. |