المادة الثامنة عشرة
الرقم: 1229 | التاريخ (م): 2013/2/20 | التاريخ (هـ): 1434/4/10 | الحالة: نافذ |
تهدف شركة إعادة التمويل العقاري إلى تسهيل تداول حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية، وتسهيل تدفق الأموال إليها، وذلك بغرض:
| 1. | تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري. | |
| 2. | توفير سيولة للسوق الثانوية، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملك المستفيدين للسكن. | |
| 3. | تعزيز سيولة استثمارات التمويل العقاري، وضمان حسن توزيع رأس المال الاستثماري المخصص للتمويل العقاري بين مختلف المناطق والفئات. | |
| 4. | القيام بدور الوسيط بين القطاع ومصادر التمويل المحلية والأجنبية. | |
211