Skip to main content

المادة الثامنة عشرة:

الرقم: 1229 التاريخ (م): 2013/2/20 | التاريخ (هـ): 1434/4/10 الحالة: نافذ

Effective from May 17 2013 - May 16 2013
To view other versions open the versions tab on the right

تهدف شركة إعادة التمويل العقاري إلى تسهيل تداول حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية، وتسهيل تدفق الأموال إليها، وذلك بغرض:

 1. تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري.
 
 
 2. توفير سيولة للسوق الثانوية، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملك المستفيدين للسكن.
 
 
 3. تعزيز سيولة استثمارات التمويل العقاري، وضمان حسن توزيع رأس المال الاستثماري المخصص للتمويل العقاري بين مختلف المناطق والفئات.
 
 
 4. القيام بدور الوسيط بين القطاع ومصادر التمويل المحلية والأجنبية.