Skip to main content

المادة الأولى:

الرقم: 1229 التاريخ (م): 2013/2/20 | التاريخ (هـ): 1434/4/10

Effective from May 17 2013 - May 16 2013
To view other versions open the versions tab on the right

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 

النظام: نظام التمويل العقاري

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري. 

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. 

الصندوق: صندوق الاستثمارات العامة. 

المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. 

الصندوق: صندوق الاستثمارات العامة. 

المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. 

التمويل العقاري: منح الائتمان لتملك المستفيد للسكن. 

حقوق عقود التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن. 

حقوق عقود التمويل العقاري: التدفقات النقدية والرهون والضمانات وغيرها من الحقوق الناشئة عن عقود التمويل العقاري. 

نقل الحقوق: نقل الحق في استيفاء الدين أو التنفيذ على العقار المرهون أو أي حق آخر ينشأ عن عقد تمويل عقاري.

القطاع: قطاع التمويل العقاري. 

شركة التمويل العقاري: الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري. 

الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل العقاري المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري. 

شركة إعادة التمويل العقاري: الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري. 

المنشئ: الممول العقاري المنشئ لعقد التمويل العقاري. 

المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري. 

المستهلك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري. 

الدعم الإسكاني: معونة مالية أو ائتمانية تقدمها الدولة أو جمعيات الإسكان أو غيرها بغرض تيسير الإسكان. 

منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم: منتج مشمول بدعم إسكاني يقدمه مقدم الدعم الإسكاني من خلال ممول عقاري. 

السوق الثانوية: تداول حقوق الممول العقاري الناشئة من عقود السوق الأولية.