Skip to main content

المادة الأولى

الرقم: 1229 التاريخ (م): 2013/2/20 | التاريخ (هـ): 1434/4/10 الحالة: نافذ

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 

النظام: نظام التمويل العقاري

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري. 

البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*. 

الصندوق: صندوق الاستثمارات العامة. 

المحافظ: محافظ البنك المركزي السعودي. 

التمويل العقاري: منح الائتمان لتملك المستفيد للسكن. 

عقود التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن. 

حقوق عقود التمويل العقاري: التدفقات النقدية والرهون والضمانات وغيرها من الحقوق الناشئة عن عقود التمويل العقاري. 

نقل الحقوق: نقل الحق في استيفاء الدين أو التنفيذ على العقار المرهون أو أي حق آخر ينشأ عن عقد تمويل عقاري.

القطاع: قطاع التمويل العقاري. 

شركة التمويل العقاري: الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري. 

الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل العقاري المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري. 

شركة إعادة التمويل العقاري: الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري. 

المنشئ: الممول العقاري المنشئ لعقد التمويل العقاري. 

المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري. 

المستهلك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري. 

الدعم الإسكاني: معونة مالية أو ائتمانية تقدمها الدولة أو جمعيات الإسكان أو غيرها بغرض تيسير الإسكان. 

منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم: منتج مشمول بدعم إسكاني يقدمه مقدم الدعم الإسكاني من خلال ممول عقاري. 

السوق الثانوية: تداول حقوق الممول العقاري الناشئة من عقود السوق الأولية.


* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.