Book traversal links for المادة الخامسة
المادة الخامسة
الرقم: 191/441 | التاريخ (م): 2020/7/22 | التاريخ (هـ): 1441/12/2 | الحالة: نافذ |
۱- يقوم المؤجر بــالتــأمين على المركبــة ســنويًا وطوال مدة عقد التأجير التمويلي.
۲- يجب أن يحصـل المؤجر على عروض للتأمين من (۳) شـركات على الأقل ويقوم باختيار العرض الأفضــل والأقل ســعرًا منها وتقديمه للمستأجر.