Book traversal links for المادة السادسة والعشرون بعد المئة
المادة السادسة والعشرون بعد المئة
التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/25 |
Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right
يشترط في المفتش – الذي يصدر بتعيينه قرار من المحافظ بموجب الفقرة الأولى من المادة (الخامسة عشرة) من النظام – ما يلي:
(1) | أن يكون سعودي الجنسية. | |||
(2) | أن يكون حسن السيرة والسلوك. | |||
(3) | ألا يكون أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره. | |||
(4) | أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية من المملكة أو تمت معادلة شهادته. |