Skip to main content

المادة السادسة والعشرون بعد المئة

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

 

يشترط في المفتش – الذي يصدر بتعيينه قرار من المحافظ بموجب الفقرة الأولى من المادة (الخامسة عشرة) من النظام – ما يلي:

 (1)أن يكون سعودي الجنسية.
 
 (2)أن يكون حسن السيرة والسلوك.
 
 (3)ألا يكون أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.
 
 (4)أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية من المملكة أو تمت معادلة شهادته.