Skip to main content

المادة السادسة والعشرون بعد المئة

Effective from Jan 31 2025 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

 

يشترط في المفتش – الذي يصدر بتعيينه قرار من المحافظ بموجب الفقرة الأولى من المادة (الخامسة عشرة) من النظام – ما يلي:

 (1)أن يكون سعودي الجنسية.
 (2)أن يكون حسن السيرة والسلوك.
 (3)ألا يكون أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.
 (4)أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية من المملكة أو تمت معادلة شهادته.