Book traversal links for المادة الثانية والتسعون
المادة الثانية والتسعون
التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/25 |
Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على مقدم خدمات المدفوعات -في حال طلب مستخدم خدمات المدفوعات- بذل ما يلزم من جهد لتتبع أي عملية مدفوعات غير منفذة أو معيبة وإخطار العميل بنتيجة ذلك، دون فرض أي رسوم في الحالات التي يكون فيها مقدم خدمات المدفوعات مسؤولاً عن عملية المدفوعات غير المنفذة أو المنفذة بشكلٍ معيب، أو برسوم معقولة في الحالات التي لا يكون فيها مقدم خدمات المدفوعات مسؤولًا وفقًا لأحكام اللائحة.