Skip to main content

المادة التاسعة والثمانون

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

 

 (1)مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثامنة من هذه المادة والفقرة الأولى من المادة (التاسعة والسبعون) من اللائحة، إذا تم تنفيذ عملية مدفوعات غير مصرح بها بشكل سليم، فيجب على مقدم خدمات المدفوعات رد مبلغ عملية المدفوعات غير المصرح بها إلى الدافع، و–بحسب الحال– إعادة حساب المدفوعات المدين إلى الحالة التي كان عليها لو لم يتم إجراء عملية المدفوعات غير المصرح بها.
 (2)يجب على مقدم خدمات المدفوعات رد مبلغ عملية المدفوعات إلى الدافع من خلال الإيداع بموجب أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في أقرب وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز نهاية يوم العمل التالي لليوم الذي علم فيه بالعملية غير المصرح بها.
 (3)لا تسري أحكام الفقرات الأولى والثانية والسادسة من هذه المادة إذا كان لدى مقدم خدمات المدفوعات أسباب معقولة للاشتباه في سلوك احتيالي من قبل مستخدم خدمات المدفوعات، وقام بإشعار البنك المركزي والجهات المختصة بتلك الأسباب كتابةً. 
 (4)يجب على مقدم خدمات المدفوعات عند رد المبلغ من خلال الإيداع في حساب المدفوعات وفق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، التحقق من أن التاريخ الذي يتم فيه إيداع مبلغ عملية المدفوعات في حساب المدفوعات التابع للمدفوع له لا يتجاوز التاريخ الذي تم فيه حسم مبلغ عملية المدفوعات غير المصرح بها.
 (5)في حال إجراء عملية مدفوعات غير مصرح بها من قبل مقدم خدمة إنشاء المدفوعات، فيجب على مقدم خدمة حساب المدفوعات الالتزام بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة. وإذا كان مقدم خدمة إنشاء المدفوعات مسؤولاً عن عملية المدفوعات غير المصرح بها وفقًا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة (التاسعة والسبعون) من اللائحة، فيجب عليه –بناءً على طلب مقدم خدمة حساب المدفوعات– تعويض مقدم خدمة حساب المدفوعات بشكل فوري عن الخسائر المتكبدة أو المبالغ المدفوعة –بما في ذلك مبلغ عملية المدفوعات غير المصرح بها–.
 (6)مع عدم الإخلال بالأحكام المشار إليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة، يجب على مقدم خدمات المدفوعات إشعار مستخدم خدمات المدفوعات بنتيجة التحقيق ودفع أي مبلغ مسترد أو تعويض مالي مستحق لمستخدم خدمات المدفوعات خلال سبعة أيام من انتهاء مقدم خدمات المدفوعات من أي تحقيق بشأن خطأ أو شكوى، أو عند تلقي أي تعليمات من أي جهة مختصة في المملكة، وفي حالة التأخير في دفع أي مبلغ مسترد أو تعويض فيجب على مقدم خدمات المدفوعات إشعار مستخدم خدمات المدفوعات بالوقت المتوقع لإيداع المبلغ المستحق ومبررات التأخير.
 (7)يجب على مقدم خدمات المدفوعات الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بمعالجة المبالغ المستردة أو التعويضات، ويجب أن يتضمن المسائل المشار إليها في المادتين (السابعة والثمانون) و(الثامنة والثمانون) من اللائحة والجداول الزمنية للرد وأسباب التأخير لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء التحقيق. كما يجب أن تقدم هذه السجلات إلى البنك المركزي بشكل مستمر وفقًا لما يحدده البنك المركزي، مع مراعاة وجوب تسجيل المبالغ المستردة مقابل العملية الأصلية برقم تسلسل العملية الأصلية.
 (8)لمستخدم خدمات المدفوعات استرداد الأموال بموجب هذه المادة إذا قام بإشعار مقدم خدمات المدفوعات –دون تأخير غير مبرر– عند علمه بأي عملية مدفوعات غير مصرح بها وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ الحسم كحد أقصى، إلا إذا أخفق مقدم خدمات المدفوعات في تقديم المعلومات المتعلقة بمعاملة المدفوعات المطلوبة وفقًا لأحكام الباب السادس.