Skip to main content

المادة الثامنة والسبعون

Effective from Apr 20 2025 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

 

 (1)يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له إضافة تاريخ إيداع مبلغ عملية المدفوعات على حساب المدفوعات للمدفوع له في يوم العمل الذي تم فيه الإيداع في حساب مقدم خدمات المدفوعات.
 (2)يجب أن يتأكد مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له من وضع مبلغ عملية المدفوعات تحت تصرف المدفوع له فورًا بعد إيداع هذا المبلغ في حساب مقدم خدمات المدفوعات، ما لم يتطلب ذلك وقتًا إضافيًا لتنفيذ تحويل العملة، على أن يتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن.
 (3)يجب ألا يكون تاريخ حسم القيمة من حساب المدفوعات الخاص بالدافع سابقًا للوقت الذي تم فيه حسم مبلغ عملية المدفوعات لحساب المدفوعات الخاص بالدافع.